قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
24 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 2022
- رقم التشريع: 171
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- على كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5481 المؤرخ في 2022/2/24م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:
تسلسل | الرتبة | الأسم | الرتبة المرقى إليها |
---|---|---|---|
1 | عقيد | الهادي عمر الهادي راشد | عميد |
2 | نقیب | عبد العاطي المبروك سالم حسونة | رائد |
3 | ملازم أول | جمعة الشيخ تخمت محمد | نقیب |
4 | ملازم أول | عبد الرزاق مصطفى محمد سويسي | نقیب |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/24 م