قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:

تسلسل الرتبة الأسم الرتبة المرقى إليها 
1عقيد الهادي عمر الهادي راشد عميد 
2نقیب عبد العاطي المبروك سالم حسونة رائد 
3ملازم أول جمعة الشيخ تخمت محمدنقیب 
4ملازم أول عبد الرزاق مصطفى محمد سويسي نقیب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly