قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية
1 يناير 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2019
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز حرس المنشآت النفطية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
- على القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة بالشعب المسلح، وتعديلاته.
- على قرار أمانة المؤتمر الشعبي العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007 م، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2013 م، بتقرير حكم بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 160 المؤرخ في 2019/02/03 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخضع جهاز حرس المنشآت النفطية ماليا وإداريا لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويتبع وزارة الدفاع من النواحي التالية:
- التدريب وفقا للخطة التدريبية للجيش الليبي.
- التسليح.
- ما يتعلق بشؤون الأفراد من عسكريين ومدنيين وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته والقانون رقم 43 لسنة 1974 م، بشأن تقاعد العسكريين والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
- ما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم المرتكبة من وعلى منتسبي الجهاز أثناء تأدية وظائفهم او بسببها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بالجيش الليبي.
مادة 2
بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار، يمارس جهاز حرس المنشآت النفطية ذات المهام والواجبات المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق