قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخضع جهاز حرس المنشآت النفطية ماليا وإداريا لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويتبع وزارة الدفاع من النواحي التالية:

مادة 2

بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار، يمارس جهاز حرس المنشآت النفطية ذات المهام والواجبات المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007م المشار إليه. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly