أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة 

نشر في

قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة 

مدير عام المركز 

بعد الاطلاع 

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 76/55 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 369 اور بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • و على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 372 اور بشأن تكليف مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 372 اور پشان تفويض مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في بعض الاختصاصات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 373 اور 2005 مسیحی بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 
  • وعلى قرار مدير عام المركز رقم 92 لسنة 373 اور 2005 مسيحي بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة.

قرر

المادة 1 

يعمل بأحكام لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة الليبية المرفقة

المادة 2 

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة الليبية

مادة 1 

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:

  1. المركز: المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  2. السلعة: المنتج النهائي المراد تطبيق هذه اللائحة عليه، باستثناء الخدمات.
  3. العلامة: علامة الجودة المبينة بالملحق رقم 1 بهذه اللائحة، والتي يحق للمركز وحده منح الترخيص باستعمالها للدلالة على مطابقة سلعة معينة للمتطلبات الفنية الخاصة بها.
  4. طالب العلامة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بإنتاج سلعة ويتقدم بطلب للحصول على ترخيص استعمال العلامة.
  5. صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحصل على ترخيص استعمال العلامة طبقا لهذه اللائحة.
  6. خطة مراقبة الجودة: الخطة التي يتفق عليها بين المركز وطالب العلامة التأمين جودة السلعة ولضمان استمرار مطابقتها للمتطلبات الفنية الخاصة بها.
  7. المتطلبات الفنية: الوثيقة التي يقرها المركز وتتضمن الاشتراطات الواجب توفرها في السلعة وأنظمة إنتاجها علاوة على المواصفات المعتمدة ذات العلاقة بالسلعة.
  8. الخبير: شخص متخصص تتوفر لديه المعرفة والخبرة، يكلف من المركز للقيام والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بالأعمال المنصوص عليها بهذه اللائحة.
  9. الترخيص: تصريح مكتوب باستخدام العلامة يمنح من المركز الطالب الترخيص باستعمالها.
  10. المسؤولية: المسئولية الجنائية والمدنية عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو أي تشريع ليبي آخر ذي علاقة بها.
  11. النظام: نظام علامة الجودة الصادر بموجب هذه اللائحة.

مادة 2 

المسؤولية

يعتبر وضع العلامة للدلالة على حصول السلعة على الترخيص اللازم طبقا لهذا النظام بمثابة تعهد من منتجها على أن السلعة المعنية مطابقة للمتطلبات الفنية وأنه قد تم إنتاجها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل المركز وفق هذه اللائحة.إذا ما اتضح وصول كمية من السلعة موضوع الترخيص إلى المستهلك لا تتوفر فيها أي من اشتراطات المواصفات والمتطلبات الفنية، فإن الجهة المنتجة للسلعة هي المسؤولة مسؤولية كاملة تجاه المستهلك ولا تمتد المسؤولية في أي جانب من جوانبها لتشمل المركز.

مادة 3

شروط تقديم الطلب

يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص باستعمال العلامة ما يلي:

  1. تعبئة النموذج المبين بالملحق رقم 2 بهذه اللائحة.
  2. وجود مواصفة قياسية للسلعة.
  3. توفر متطلبات كتيب علامة الجودة المبينة بالملحق رقم 3 بهذه اللائحة.
  4. تسديد رسوم تقديم الطلب بمبلغ 250 د.ل مائتان وخمسون دينارا.
  5. تقديم ضمان مالي، بقيمة تحدد بقرار من مدير عام المركز، لتغطية تكاليف التحاليل والاختبارات والمعايرة ونقل العينات لغرض منح الترخيص، سوى بعد إتمام التقييم الميداني لنظام الجودة.

مادة 4 

متطلبات الحصول على الترخيص باستعمال العلامة

يمنح المركز طالب العلامة ترخيصا باستعمالها عند توفر المتطلبات التالية:

  1. استيفاء الشروط الواردة بالمادة 3 من هذه اللائحة
  2.  التأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها طالب العلامة.
  3. إمكان إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة لضمان استمرار جودة السلعة طبقا لخطة مراقبة الجودة بمعامل طالب العلامة أو بأحد المعامل المعتمدة من قبل المركز.
  4. التأكد من معايرة جميع أجهزة القياس والاختبار بالمعامل المشار إليها بالفقرة السابقة بصفة دورية وتسجيل بياناتها في سجل خاص.
  5. مطابقة السلعة للمتطلبات الفنية المتعلقة بها.
  6. استيفاء كافة الشروط الأخرى الواردة بهذه اللائحة.

مادة 5 

اللجنة الفنية

  1. يشكل المركز لكل طلب يقدم إليه، لجنة فنية متخصصة تقوم بمتابعة كافة وتلك المترتبة على منحها حتى انتهاء مدة الترخيص.
  2. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر ممن تتوفر فيهم الخبرة والاختصاص في مجال السلعة وفي تقييم متطلبات كتيب علامة الجودة
  3. للمركز الحق في الاستعانة بعضو أو أكثر في عضوية اللجنة من خارجه، على أن يكون عضو واحد على الأقل من العاملين به.
  4. يقوم المركز بإبلاغ طالب العلامة بأسماء أعضاء اللجنة الفنية خلال عشرة أيام من تشكيلها.
  5. يحق لطالب العلامة الاعتراض على تشكيل اللجنة وإبلاغ المركز بوجه الاعتراض خلال أسبوع واحد من إبلاغه بتشكيلها.
  6. يتخذ المركز قرارا بتشكيل اللجنة الفنية آخذا في الاعتبار وجه الاعتراض المذكور في الفقرة السابقة، ويكون ذلك القرار نهائيا.

مادة 6

مطابقة السلعة للمتطلبات الفنية

  1. تكلف اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة 5 من هذه اللائحة بإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالسلعة متى كانت موضع التقييم للمرة الأولى.
  2. تكون المتطلبات الفنية المشار إليها في هذه المادة واجبة التطبيق في شأن السلع من ذات الصنف التي تتقدم للحصول على العلامة في المرات التالية بعد اعتمادها من المدير العام.
  3. يقوم المركز، من خلال اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة 5 من هذه اللائحة، بأخذ عينات ممثلة من الإنتاج لإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة البيان مدى مطابقة السلعة للمتطلبات الفنية الخاصة بها.
  4. يبلغ المركز طالب العلامة بمطابقة/ عدم مطابقة السلعة للمتطلبات الفنية خلال عشرة أيام من اعتماد النتائج.
  5.  في حالة عدم مطابقة السلعة للمتطلبات ذات العلاقة تتبع الإجراءات التالية:
  •  أ.يلتزم طالب العلامة بإبلاغ المركز خلال عشرة أيام من إبلاغه بوجود المخالفة بالفترة التصحيحية المقترحة.
  •  ب.يقوم المركز عند انقضاء الفترة التصحيحية بأخذ عينات إضافية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
  •  ج.يبلغ المركز طالب العلامة خلال عشرة أيام من اعتماد نتائج فحص واختبار العينات الإضافية بمطابقة العينات الإضافية للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
  1. .يرفض الطلب في الحالات التالية:
  • أ.إذا لم يتم إبلاغ المركز عن الفترة التصحيحية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام طالب العلامة لحالات عدم المطابقة.
  •  ب.إذا تبين وجود أية مخالفة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة، يتم إبلاغ طالب العلامة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة خلال عشرة أيام من صدور القرار.

مادة 7

التقييم المستندي لكتيب علامة الجودة

  1. يجب على طالب العلامة أن يقدم كتيب علامة الجودة، موضوع الملحق رقم 3 من هذه اللائحة إلى المركز خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
  2. تنهي اللجنة الفنية التقييم المستندي لكتيب علامة الجودة خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ استلامه.
  3. يتم إبلاغ طالب العلامة بقبول/ عدم قبول كتيب علامة الجودة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملية التقييم 
  4. في حالة القبول المستندي للكتيب يتم الاتفاق على موعد مناسب لإجراء التقييم الميداني على النحو المفضل بالمادة 8 من هذه اللائحة.
  5. في حالة عدم القبول المستندي للكتيب، تتبع الإجراءات التالية:
  •  ا – يحدد طالب العلامة فترة زمنية تخضع لموافقة المركز، يلتزم خلالها بتسليم المركز كتيب علامة الجودة مع طبقا لملاحظات اللجنة الفنية.
  • ب- تقوم اللجنة الفنية بتقييم كتيب علامة الجودة المعدل وتصدر قرارها بشأنه خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ استلامه، فإذا تبين أنه قد تم تصحيح جميع حالات عدم المطابقة، يبلغ المركز طالب العلامة بالموافقة على الكتيب المعدل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملية التقييم.
  1. يرفض الطلب في الحالات التالية: 
  • ا- إذا لم يقدم كتيب علامة الجودة في الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه.
  • ب- إذا لم تقدم النسخة المعدلة من كتيب علامة الجودة إلى المركز خلال الفترة المحددة.
  • ج – إذا تبين لدى تقييم الكتيب المعدل عدم تصحيح حالات عدم المطابقة.
  • ويتم إبلاغ طالب العلامة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة خلال عشرة أيام من صدور القرار.

مادة 8 

التقييم الميداني لمتطلبات كتيب الجودة

  1. تقوم اللجنة الفنية بزيارة طالب العلامة لإجراء التقييم الميداني على متطلبات كتيب الجودة بعد أن يكون قد تم قبوله مستندية على النحو المفصل بالمادة السابقة، وتقدم تقريرا عن دراستها ونتائج التقييم خلال أسبوع واحد من تاريخ آخر زيارة.
  2. يبلغ طالب العلامة بوجود حالات عدم مطابقة خلال سبعة أيام من ظهور تلك الحالات، وتتبع عند ذلك الإجراءات التالية:
  • أ- يلتزم طالب العلامة بإبلاغ المركز بالفترة التصحيحية والإجراءات التصحيحية المقترحة خلال أربعة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بحالات عدم المطابقة.
  • ب- عند الانتهاء من الإجراءات التصحيحية يحدد المركز موعدا لزيارة لاحقة تقوم بها اللجنة الفنية لإعادة التقييم ج تتم الموافقة على نظام علامة الجودة إذا تبين لدى إعادة التقييم مطابقة نظام الجودة لكتيب علامة الجودة.
  1. يرفض الطلب في الحالات التالية: 
  • ا – إذا لم يتم إبلاغ المركز عن الإجراءات التصحيحية المقرر اتخاذها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ طالب العلامة بحالات عدم المطابقة.
  •  ب – إذا تبين لدى إعادة التقييم وجود أية حالة عدم مطابقة.ويتم إبلاغ طالب العلامة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة له خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

مادة 9

منح الترخيص 

  1. في حالة إتمام الإجراءات المذكورة في المادة السابقة بنجاح، يبلغ المركز طالب العلامة بموافقته المبدئية على منح الترخيص.
  2. يقدم طالب العلامة عند ذلك تعهدت بالالتزام بما يلي:
  • ا- دفع الرسوم المقررة في المادة 23 من هذه اللائحة.
  • ب – شروط نظام علامة الجودة.
  • ج – تطبيق خطة مراقبة الجودة المعتمدة من المركز بكل دقة 
  1. يصدر المركز، بعد استلامه للتعهد المذكور في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، قراره بمنح ترخيص لطالب العلامة بوضعها على السلعة المعنية.
  2. يسرى الترخيص باستعمال العلامة لمدة سنة من تاريخ منحه.

مادة 10 

خطة مراقبة الجودة

  1. يقوم المركز باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار مطابقة السلعة الحاصلة على العلامة لمتطلبات الترخيص، وذلك بإجراء زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة تقييم كفاءة صاحب الترخيص بشكل دوري وعلى فترات متقاربة.
  2. يضع المركز جدولا زمنيا مدته سنة واحدة يحدد زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة التقييم، بحيث لا يقل عدد الزيارات عن زيارتين سنويا، مع احتفاظه بالحق في إجراء زيارات مفاجئة.
  3. للمركز الحق في أخذ عينات من المنتج الحاصل على العلامة من المصنع أو من الأسواق، بغرض فحصها واختبارها بالمعامل المعتمدة لديه للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية الخاصة بها.

مادة 11 

تقارير الاختبارات والتحاليل

  1. يلتزم صاحب الترخيص بتوثيق نتائج الاختبارات الخاصة بالسلعة الحاصلة على العلامة والتي تبين استمرار مطابقتها للمتطلبات الفنية في ملفات خاصة تحفظ بطريقة جيدة، وبحيث يمكن للمركز الإطلاع عليها عند الطلب.
  2.  يلتزم صاحب الترخيص بتقديم تقرير نصف سنوي للمركز يتضمن كمية الإنتاج المحقق، وملخص نتائج اختبارات السلعة الحاصلة على العلامة، والتي تبين مدى استمرار مطابقتها للمتطلبات الفنية.
  3.  يلتزم صاحب الترخيص بإبلاغ المركز فور اكتشاف أية حالة من حالات خروج السلعة موضوع الترخيص عن المتطلبات الفنية ذات العلاقة، مبينا طبيعة الحالة وأسبابها.

مادة 12

المعامل

  1. لا يعتد بغير نتائج التحاليل والاختبارات التي تجري في معامل المركز أو المعامل المعتمدة لديه.
  2. يلتزم صاحب الترخيص بتسديد تكاليف التحاليل والاختبارات والمعايرة ونقل العينات، التي تتم لغرض منح الترخيص أو الرقابة الدورية، ولا يجوز منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تسديد كافة تلك التكاليف.

مادة 13 

حماية السرية

يقوم المركز باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها صاحب الترخيص.

مادة 14

طريقة وضع العلامة

  1. يجب أن تكون العلامة طبقا للنموذج الموضح بالشكل المرفق مع هذا النظام بالملحق رقم 1 من هذه اللائحة.
  2. يجب على صاحب الترخيص أن يطبع أو يحفر أو يثبت أو يلصق العلامة على السلعة بطريقة يصعب معها إزالتها، وفي حالة عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها يحدد مكان وضع العلامة بالاتفاق مع المركز.
  3. يحق لصاحب الترخيص أن يعلن عن حصول السلعة المعنية على العلامة في مختلف وسائل الإعلام خلال فترة سريان الترخيص.

مادة 15 

تجديد الترخيص

  1. يجوز تمديد صلاحية الترخيص لمدة سنة شرط أن يتقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الترخيص بمدة شهر على الأقل، وإلا فيجب عليه تقديم طلب جديد تطبيق بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. يقوم المركز بزيارة طالب تجديد الترخيص للتأكد من استمرار وفائه بشروط منح الترخيص، على أن يستمر صاحب الترخيص بتقديم نتائج الاختبارات المشار إليها في المادة 11.
  3. يلتزم صاحب الترخيص بتسديد التكاليف المترتبة على تجديد الترخيص.

مادة 16 

تعديل المتطلبات الفنية

  1. يلتزم صاحب الترخيص بحيازة وتطبيق الإصدارات الأحدث من المتطلبات الفنية الخاصة بالسلعة موضوع الترخيص.
  2. يلتزم صاحب الترخيص بالتعديلات التي يتم إدخالها على المتطلبات الفنية، وخلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع المركز لهذا الغرض.
  3.  تقوم اللجنة الفنية بتقييم مدى التزام صاحب الترخيص بالتعديلات التي يتم إدخالها على المتطلبات الفنية.
  4. يقوم المركز بوقف الترخيص مؤقتا ولفترة لا تتجاوز ستين يوما إذا لم يتقيد صاحب الترخيص بإجراء التعديلات خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
  5. يلغي المركز الترخيص إذا انقضت فترة وقف الترخيص المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة دون أن يقوم صاحب الترخيص بإجراء التعديلات اللازمة.

مادة 17

التغييرات لدى صاحب الترخيص

  1. يلتزم صاحب الترخيص بإبلاغ المركز عن أية تغييرات ينوي اتخاذها، وقد يكون لها تأثير على جودة السلعة.
  2. يقوم المركز من خلال المراقبة الدورية بتقييم مدى تأثير التغييرات على مطابقة السلعة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.

مادة 18 

التوقف الاختياري عن استعمال العلامة

يلتزم صاحب الترخيص بإبلاغ المركز كتابية بالتاريخ الذي ينوي فيه التوقف اختياريا عن استعمال العلامة، ويعتبر الترخيص لاغيا بدءا من ذلك التاريخ.

مادة 19

وقف الترخيص

  1. للمركز الحق في وقف الترخيص مؤقتا، ولمدة لا تتجاوز ستين يوما، عند اكتشاف حالات عدم مطابقة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة أو في حالة إخلال صاحب الترخيص بالتزاماته طبقا لشروط الترخيص باستعمال العلامة.
  2.  يتم إبلاغ صاحب الترخيص بقرار وقف الترخيص مع الأسباب الموجبة له و بالإجراءات والفترة التصحيحية اللازمة فور اتخاذ القرار 
  3. للمركز الحق في إلغاء الترخيص نهائيا إذا انقضت فترة إيقاف الترخيص المؤقت المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ولم يقم صاحب الترخيص بالتصحيح المطلوب، وينشر قرار الإلغاء بمدونة الإجراءات ووسائل الإعلام التي يراها المركز مناسبة.

مادة 20 

تجديد طلب الحصول على الترخيص

  1. إذا ترفض طلب الحصول على الترخيص فإنه لا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مرور سنة من تاريخ الرفض، وتستثنى من ذلك حالات الرفض لعدم تجهيز كتيب الجودة في الفترة المحددة بالفقرة 1 من المادة 7 أعلاه.
  2. إذا تم إلغاء الترخيص فإنه لا يجوز التقدم بطلب جديد للترخيص قبل مرور سنة على تاريخ صدور قرار الإلغاء.

مادة 21 

التظلم

  1. يحق لصاحب الترخيص الذي يتم وقفه أو إلغاؤه التظلم إلى المركز خلال ثلاثين يوما من اتخاذ قرار الوقف أو الإلغاء.
  2. يجب ألا يشارك في دراسة أو اتخاذ القرار بشأن التظلم أي من أعضاء اللجنة الفنية الذين صدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على تقريرهم.
  3. يحق للمركز أن يستعين في دراسة موضوع التظلم بأشخاص من خارجه تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية، ويتحمل المتظلم كافة النفقات المترتبة على ذلك.
  4. يقوم المركز بإبلاغ المتظلم بقراره بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذه القرار بذلك، ويعتبر القرار نهائيا.

مادة 22

مجال الترخيص

  1. الترخيص باستعمال العلامة خاص بالسلعة موضوع الترخيص دون غيرها، ولا يجوز لصاحب الترخيص استعمالها لسلعة أخرى قبل الحصول على ترخيص من المركز بذلك.
  2. يحق لصاحب الترخيص استعمال العلامة على مراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بمجمل نشاطاته فقط في حالة منح الترخيص لكافة منتجاته.

مادة 23

الرسوم 

تكون رسوم منح الترخيص باستعمال العلامة طبقا لما يلي: 

  • أ.رسوم تقديم الطلب المحددة طبقا للمادة 3 من هذه اللائحة.
  • ب.رسوم سنوية بمبلغ 2.500 د.ل.ألفان وخمسمائة دينار ليبي للسلعة الواحدة و500د.ل.خمسمائة دينار ليبي لكل سلعة إضافية يشملها نفس طلب الترخيص.
  • ج.قيمة الفحص والاختبارات التي يتم إجراؤها على السلعة.
  • د.رسوم النشر لمدونة الإجراءات ووسائل الإعلام.

مادة 24

النشر

  1. يتولى المركز نشر قراراته بمنح الترخيص باستعمال علامة الجودة أو وقفها وذلك بالنسبة لما يلي: 
  • ا – وقف أو إلغاء الترخيص ومع ذكر الأسباب، ما لم يكن صاحب الترخيص قد تقدم بتظلم خلال الفترة المحددة بهذه اللائحة.
  • ب- التوقف الاختياري لصاحب الترخيص عن استعمال العلامة.
  • ج- أية تعديلات تجري على نظام علامة الجودة.
  1.  2لا يجوز نشر قرار وقف أو إلغاء الترخيص إذا ما كان صاحب الترخيص قد تقدم بتظلم لدى المركز بالخصوص، إلا بعد صدور قرار المركز بتأكيد الوقف أو الإلغاء.

مادة 25 

العقوبات

تعتبر التصرفات التالية مخالفة لهذه اللائحة ويعاقب عليها وفقا للاحكام والتشريعات النافذة:

  •  أ.تزوير العلامة أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلك.
  • ب.وضع بيان على السلعة أو على أغلفتها غير مطابق للحقيقة، يؤدي إلى تضليل المستهلك بالإشارة صراحة أو ضمنا إلى مطابقة السلعة لمتطلبات علامة الجودة دون الحصول على ترخيص باستعمال العلامة بالخصوص.
  • ج.تغيير مواصفات أو مكونات السلعة أو عناصر تكوينها أو تصنيعها وإنتاجها على وجه مخالف لشروط الترخيص باستعمال العلامة.د.الاستمرار في استخدام العلامة بعد صدور قرار من المركز بالوقف المؤقت أو النهائي, أو بعد التوقف الاختياري باستعمالها.
  • ه.وضع العلامة على مراسلات صاحب الترخيص أو مطبوعاته المتعلقة بمجمل نشاطاته مع عدم تغطية الترخيص لكافة السلع.

مادة 26

أحكام عامة 

إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام نظام علامة الجودة أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى اللجنة العليا للمركز لتصدر القرار الذي تراه مناسبا.

الملحق رقم [1]

علامة الجودة الليبية

الملحق رقم [2]

التاريخ:

الموافق:۔

الأخ المدير العام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

الموضوع: طلب الحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة بعد التحية نقوم، نحن لاسم القانوني لكامل للجهة مقدمة الطلب بإنتاج السلع التالية طبقا للمتطلبات الفنية المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المبينة قرين كل منها فيما يلي

  1. ..…………………مواصفة…………….
  2. ……………………لموصفة…………….
  3. ……………………لموصفة…………….
  4. ……………………لموصفة…………….
  5. ……………………لموصفة…………….

بهذا الطلب نعلمكم برغبتنا في الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة للسلع المبينة أعلاه وطبقا للائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة الصادرة طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لسنة 1373 و ر، 2005 مسيحي.تقر بأن البيانات الواردة بهذا الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة، وتفيدكم بأننا قد طلعنا على اللائحة المذكورة وتتعهد بتنفيذ كافة الشروط والالتزامات وتسديد الرسوم المقررة بها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع –

الاسم:

الوظيفة المدير المسئول

مرفقات:

  1. مستخرج رسمى من سجل تجاري
  2. إيصال سداد رسوم المقررة
  3. ضمان لما المحدد من المركز طبقا للائحة.
  4. شهادة تسجيل علامة تجارية.

الملحق رقم [3]

کتیب علامة الجودة

يشكل كتيب علامة الجودة جزء لا يتجزأ من شروط الترخيص باستعمال العلامة.يضمن لكتيب بيانات أساسية عن طلب لعلامة والسلعة مع الطلب وضوابط الجودة التي تكون في مجموعها أسس منح الترخيص والتي يعتبر تكشف عدم صحتها أو لإخلال بأي منها سببا في إلغاء الترخيص أو إيقافه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بنظام علامة الجودة.

محتويات الكتيب:يجب أن يشتمل لكتيب على ما يلي كحد أدنى

  1. الاسم والشكل القانوني.
  2. العنوان الذي يرسل عليه طلب لعلامة وهو تفه وبريده المصور وعنوانه الإلكتروني.
  3. قناة فنون، عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  4. للتسجيل بالسجل التجاري
  5. لهيكل التنظيمي
  6. تحديد النشاطات والسلع وقت تقديم طلب الحصول على الترخيص.
  7. لسلع موضوع لترخيص، و المواصفات المطبقة بشأنها.
  8. للطاقات الإنتاجية للسلع موضوع الترخيص وكميات الإنتاج الفعلي خلال السنة المالية السابقة التقديم الترخيص.
  9. للوائح والنظم المطبقة بشأن ضبط الجودة وكل ما يتصل بها من جرأته
  10. للوائح والنظم المطبقة بشأن درة الجودة والإدارة البيئية إن وجدت.
  11. لوضع ساري بشأن معايرة أجهزة القياس والإختبار والإجراءات المتبعة بالخصوص.
  12. النظم والإجراءات المتبعة في اختيار المواد الخام ومكونات الإنتاج.
  13. تقييم وضع مخازن ووصف لمتطلبات التخزين الخاصة بالمواد الخام والمكونات والمنتجات النهائية.
  14. الإجراءات المتبعة لحماية البيئة من أي آثار ممكنة للعملية الإنتاجية.
  15. تحديث البيانات: يلتزم صاحب الترخيص بإعلام المركز وتوفير البيانات التوثيقية اللازمة فور إدخال أي تعديل أو تغيير أو تحديث لأي عنصر من محتويات الكتيبه

ملاحظات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.