قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
20 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2022
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4787 المؤرخ في 2022/2/16م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، وهم:
تسلسل | الرتبة | الأسم | الرتبة المرقى إليها |
1 | عميد | نور الدين أبو بكر محمد ابوجريدة | لواء |
2 | عميد | محمد حسين محمد أبو حجر | لواء |
3 | عميد | فيصل رمضان برنوص إعماره | لواء |
4 | عميد | عبد الرحمن حسين سالم اليسير | لواء |
5 | عميد | علي محمود علي ابوعود | لواء |
6 | عميد | عمر حسين الخد راوي | لواء |
7 | عميد | عبد السلام ضو سالم | لواء |
8 | مقدم | إيناس حسين محمد الوحيشي | عقيد |
9 | رائد | عز الدين إبراهيم محمد الصقلي | مقدم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء