قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

 قرر

مادة 1

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، وهم:

تسلسل الرتبةالأسمالرتبة المرقى إليها
1عميدنور الدين أبو بكر محمد ابوجريدة لواء
2عميدمحمد حسين محمد أبو حجرلواء
3عميدفيصل رمضان برنوص إعمارهلواء
4عميدعبد الرحمن حسين سالم اليسيرلواء
5عميدعلي محمود علي ابوعودلواء
6عميدعمر حسين الخد راويلواء
7عميدعبد السلام ضو سالملواء
8مقدمإيناس حسين محمد الوحيشي عقيد
9رائدعز الدين إبراهيم محمد الصقليمقدم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly