قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2017
- رقم التشريع: 1306
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادر في 3 8 2011 ميلادي
- و على الاتفاق السياسي الليبي المؤقت في 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون على علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي
- وعلى قرار مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة
- و على قرار المجلس الرئاسي الوطن رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
- وعلى قرار المجلس 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح ويب
- وعلي قرار وفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 478 لسنة 2013 ميلادي بتقرير في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسه كليات المعاهد التقنيه
- وعلي قرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي تحديد مواعيد القبول والدراسة بالجامعات العامة
- و على كتاب مدير إدارة شؤون رقم ألف سين جيم 205 2017 المؤرخ في 5 6 2017 ميلاد بشأن تحديد ضوابط و أسس قبول الطلاب بالجامعات
قرر
مادة 1
تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:
- كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 85% فما فوق
- كليات الهندسة 80% فما فوق.
- كليات تقنيه المعلومات جامعات كليات تقنية المعلومات في هيئة التعليم التقني والفني 75% فما فوق كليات التقنيه الطبيه البيطري 70% فما فوق.
- كليات العلوم الموارد الطبي الطبيعية الصحة العامة الزراعة التمريض المحاسبة الأقسام العلمية الأقسام العلمية و العلوم الاقسام العلميه اللغات و أقسام اللغات في كليات الآداب والعلوم 65% فما فوق.
مادة 3
من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها
واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق
كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق
مادة 4
الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.
مادة 5
يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط التي تحددها الكليات المعنية.
مادة 6
يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.
مادة 7
يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.
مادة 8
تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.
- دكتور عثمان عبد الجليل محمد
- وزير التعليم