أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

نشر في

قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادية، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب مدير عام مصلحة الجمارك رقم 10678 المؤرخ 2016/11/30 ميلادية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 465 المؤرخ 2016/12/7 ميلادية.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.