أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

نشر في

قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادية، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب مدير عام مصلحة الجمارك رقم 10678 المؤرخ 2016/11/30 ميلادية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 465 المؤرخ 2016/12/7 ميلادية.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني