قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

وزير التعليم

 بعد الاطلاع

 قرر

مادة 1

تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:

مادة 3

من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها

  واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق

 كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق

مادة 4

الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.

 مادة 5

يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط  التي تحددها الكليات المعنية.

مادة 6

يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.

 مادة 7

يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.

 مادة 8

تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.

 مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.

ls.org.ly