أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف

محافظ مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 2005 م.بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1900 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل.
  • وعلى لائحة الخدمة لموظفي مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 38 لسنة 2007 م، بشأن المعاملة المالية لموظفي المصرف
  • وعلى تقرير اللجنة المؤقتة رقم 11 لسنة 2023 م.
  • وعلى تقرير اللجنة المكلفة بدراسة ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية رقم 1 لسنة 2023.
  • وعلى ما عرضه السيد، نائب المحافظ بموجب مذكرته المؤرخة في 09.04.2023.
  • وعلى موافقة السيد المحافظ.

قرر 

سريان القرار

مادة 1 

تسري أحكام هذا القرار على موظفي مصرف ليبيا المركزي وفروعه، وتشمل أحكامه الموظفين المعيدين بالمصرف.ولا تسري أحكامه على الموظفين بعقود، والموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية خلال هذا العام 2023.

مادة 2

طلب التقاعد المبكر

يجوز إحالة أي موظف من موظفي المصرف الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار، بناء على طلبه مشفوعاً بتوصية رئيسه الأعلى، وبتوصية من اللجنة المشار إليها في المادة 8 من هذا القرار بعد موافقة المحافظ أو من ينوب عنه.

مادة 3 

المدة المحددة للطلبات

تسري أحكام هذا القرار على طلبات التقاعد المبكر، التي يتقدم بها موظفي المصرف خلال 60 ستون يوماً من تاريخ تعميم هذا القرار.

مادة 4 

قيمة المكافأة المستحقة

يستحق الموظف الذي يحال للتقاعد المبكر، بموجب الأحكام المنصوص عليها في القرار مكافأة تتحدد قيمتها تبعاً للمجموعة التي ينتمي إلها الموظف وفقاً للمجموعات التالي ذكرها هم:

  • المجموعة الأولى: 
    • الموظفين الذين تبقى على بلوغهم من التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية عدد 5 خمسة سنوات فأقل.وتصرف لهم مكافأة إجمالي المرتب الشهري للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، وبما لا يزيد عن 60 ستون شهراً ولا يقل عن مرتب 18 ثمانية عشر شهراً مع احتساب جزء الشهر شهراً كاملاً على إلا تتجاوز قيمة المكافأة بحد أقصى مبلغ 300,000.000 دل ثلاثمائة الف دينار ليبي لا غير، وباختيار الموظف بين الإحالة إلى التقاعد الاختياري أو تقديم طلب استقالته من العمل بالمصرف.
  • المجموعة الثانية: 
    • الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 20 عشرون سنة، و تتجاوز المدة المتبقية على بلوغهم من التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية مدة 5 خمسة سنوات من غير السنة الحالية، تصرف لهم مكافأة تعادل إجمالي مرتب ونصف، عن كل سنة خدمة مع احتساب جزء السنة سنة كاملة، وبما لا يزيد عن 60 ستون شهراً، ولا يقل عن إجمالي مرتب 18 ثمانية عشر شهراً، على إلا تتجاوز قيمة المكافأة بحد اقصى مبلغ 300,000,000 دل ثلاثمائة ألف دينار ليبي لا غير، مع اختيار الموظف بين الإحالة إلى التقاعد الاختياري أو تقديم استقالته من العمل بالمصرف.
  • المجموعة الثالثة: 
    • الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 20 عشرون سنة وتزيد عن 5 خمسة سنوات، وتتجاوز المدة المتبقية على بلوغهم سن التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية مدة 5 خمسة سنوات من غير السنة الحالية، تصرف لهم مكافأة تعادل إجمالي مرتب شهرين، عن كل سنة خدمة، مع احتساب جزء السنة سنة كاملة، وبما لا يزيد عن 60 ستون شهراً، ولا يقل عن إجمالي مرتب 12 أثنى عشر شهراً، على إلا تتجاوز قيمة المكافأة بحد أقصى مبلغ 200.000.000 دل مانتان ألف دينار ليبي لا غير، مع تقديم الموظف إستقالته من العمل بالمصرف ولا يجوز إعادة توظيفه بالمصرف بأي شكل من الأشكال.

مادة 5

احتساب مدة الخدمة

تحتسب مدة خدمة الموظف كالاتي:

  1. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف منذ تعيينهم، تحتسب مدة خدمتهم بالمصرف من تاريخ مباشرتهم حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر، وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.
  2. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف منذ تعيينهم، ولديهم فترة عمل سابقة قبل تاريخ التعيين بالمصرف، وتم ضم هذه الخدمة المحالة بقرار محدد المدة من صندوق الضمان الاجتماعي عن طريق اللجان المختصة واعتمادها في وقتاً سابق لتاريخ العمل بهذا القرار، تحسب مدة خدمتهم بالمصرف من تاريخ مباشرتهم بالمصرف مضاف إليها سنوات الخدمة التي تم اعتمادها حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.
  3. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف على سبيل النقل من جهات اعتبارية بما لا يتعارض مع اللوائح النافذة.تحسب مدة خدمتهم التي نقل بها إلى المصرف مضاف إليها مدة الخدمة التي قضاها بالمصرف حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.

مادة 6

احتساب قيمة المكافأة

تحتسب قيمة المكافأة على أساس إجمالي آخر مرتب شهري يتقاضاه الموظف قبل تقديمه لطلب التقاعد المبكر.

مادة 7

آلية تقديم طلب التقاعد المبكر

يقدم الموظف الراغب في التقاعد المبكر وتنطبق عليه شروط هذا القرار، طلبه إلى المدير الأعلى التابع له، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار.

وعلى المدير الأعلى بناء على سلطته التقديرية في حال موافقته إحالة ما يتلقونه من طلبات التقاعد المبكر، إلى إدارة الموارد البشرية، وذلك خلال الأجل المنوه عنها، ولا يعيد النظر بأي طلب بعد تاريخ الأجل المحدد.

مادة 8

تشكل لجنة للنظر في طلبات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد المبكر أو الاستقالة، من كل من:

  1. السيد، مدير إدارة الموارد البشرية – طرابلس – فرع بنغازي
  2. السيد، مدير مكتب المحافظ
  3. السيد، مدير الإدارة القانونية – طرابلس – فرع بنغازي
  4. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية
  5. السيد، مسعود الصادق – مدير إدارة المراجعة الداخلية بنغازي

وتعهد إلى هذه اللجنة، الاختصاص بدراسة طلبات التقاعد المبكر، التي تحال إليها من إدارة الموارد البشرية وإعداد محضر يتضمن توصياتها بخصوص كل طلب من الطلبات المقدمة، وإحالته إلى السيد المحافظ، لاتخاذ القرار اللازم في شأنه.

مادة 9

يعهد إلى اللجنة دراسة طلبات التقاعد المبكر لموظفي المصرف وفق الأجل المحدد بالمادة رقم 4 من هذا القرار الاختصاص بدراسة طلبات التقاعد المبكر التي تحال إليها من إدارة الموارد البشرية و المشفوعة بتوصية الرئيس المباشر للموظف.

مادة 10

على إدارة الحسابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لرسملة مصروف المكافآت الممنوحة وإعادة توزيعها على عشر سنوات مالية قادمة.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى إدارة الموارد البشرية وضعه موضع التنفيذ وفقاً للآجال المحددة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر بتاريخ:2023/9/13

Comments (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.