قرار رقم 129 لسنة 2012 م بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2012
- رقم التشريع: 129
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 129 لسنة 2012 م بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات المخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 ميلادي في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 ميلادي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 ميلادي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 2012 ميلادي بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 757 لسنة 1990 ميلادي بإنشاء الهيئة العامة للمياه وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس و الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنظم الهيئة العامة للموارد المائية المنشأة بقرار المجلس الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي المشار إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتمتع “الهيئة العامة للموارد المائية” بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة بنغازي ويجوز فتح فروع لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 4
تتولى الهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمياه بليبيا ومتابعة تنفيذها.
- الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بمصادر المياه للحفاظ عليها وتطويرها.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم استغلال مصادر المياه وتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وتحلية المياه.
- اعتماد مشروعات إنشاء السدود لحجز المياه وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها.
- اعتماد الضوابط اللازمة لإصدار تراخيص حفر الآبار.
- اقتراح التشريعات الخاصة بالمياه ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
- الإشراف على تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخراج المياه وطرق استغلالها.
- مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المياه وتدريب وتأهيل الأطر الفنية في هذا المجال.
- التعاون مع الجهات الدولية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
- القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل بما في ذلك النشرات والدوريات للتعريف بأهمية المحافظة على المياه وقواعد حمايتها.
- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بشؤون المياه.
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والمستجدات الدولية في مجال المياه والاستفادة منها.
- إعداد خطة وطنية لمواجهة حالات الجفاف الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5
تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصاصاته طبقاً للتشريعات النافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إقرار البرامج العلمية واعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية مصادر المياه.
- اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي الهيئة والجهات التابعة لها.
- اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها.
- اعتماد النتائج والحلول التي من شأنها أن تحد من ظاهرة استغلال المياه في غير الأوجه المقررة لها.
- وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتها وتطوير مستوى أداء العمل بها.
- إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال حماية المياه.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الهيئة وفروعها.
- اقتراح تسمية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للجهات التابعة للهيئة مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العمومية بالتشريعات النافذة.ولا تكون قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في البندين 2،3 الواردين أعلاه، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 7
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
- الإشراف على سير العمل بالهيئة.
- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
- تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها.
- تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس الإدارة.
- تشكيل اللجان العلمية البحثية وفرق العمل واختيار من يتم الاستعانة بهم.
- إعداد التقارير الدورية وغير الدورية لسير أعمال الهيئة والأعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس الإدارة والجهات ذات الاختصاص.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة.
- الإشراف المباشر على سير عمل الإدارات والمكاتب.
- المسائل الأخرى التي تقتضي التشريعات النافذة باختصاصه بها.
مادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة.
- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرها مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء.
مادة 10
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أموالها وتحال إيراداتها للخزانة العامة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 11
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من إدارة الهيئة.
مادة 12
تتبع للهيئة الجهات التالية:
- جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والجهات التابعة له باستثناء أجهزة استثمار مياهه والجهات التابعة لها حيث تبقى لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- مصلحة المياه.
- الشركة العامة لتحلية المياه.
- التقسيمات التنظيمية الخاصة بإدارة السدود بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
ولإدارة الهيئة اقتراح ما تراه بخصوص الجهات المذكورة على مجلس الوزراء.
مادة 13
تشكل بقرار من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات تصدر عنه.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 2/جمادى الأول/ 1433 هجري.
- ميلادي 2012/3/25