أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول

نشر في

قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعتمد مذكرتي التفاهم المرفقة نصوصهما بهذا القرار وهما:

  1. مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
  2. مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التونسية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.

مادة 2

يعتمد محضر الاجتماع بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التركية الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/18 ميلادي، المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ ربيع الآخر/ 1433 هجري
  • الموافق: 22/ 03/ 2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.