أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 8 لسنة 2012 بشأن الإجراءات المطلوبة من المصارف في تنفيذ قانون رقم 10 بخصوص صرف المنح المالية للاسر الليبية

نشر في

منشور رقم 8 لسنة 2012 بشأن الإجراءات المطلوبة من المصارف في تنفيذ قانون رقم 10 بخصوص صرف المنح المالية للاسر الليبية

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

تأسيسا على مقررات الاجتماع الموسع الذي عُقد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بحضور السيد المحافظ، يوم الأحد الموافق 2012/03/25م، لاستعراض الإجراءات النهائية المتعلقة بالقطاع المصرفي، لتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2012م، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2012م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، واللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة الانتقالية بصرف منح للأسر الليبية. 

نفيدكم بأن الإجراءات التنفيذية المطلوب من المصارف القيام بها في صرف المنح المقررة للأسر الليبية بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 2012م، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2012م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي واللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة الانتقالية، تكون على النحو التالي:- 

أولاً – أرباب الأسر والليبيين المستحقين للمنحة التي ترد مرتباتهم لفروع المصارف: 

  1. تستلم فروع المصارف الحوافظ المعززة للمبالغ المقرر منحها لأرباب الأسر مرفقاً بها شهادات الوضع العائلي الأصلية من الجهات التالية:- 
  • جهات العمل التي يتبعها الموظفين العاملين بمختلف مرافق الدولة ممن يتقاضون مرتبات، على سبيل المثال:-
    • الوزارات. 
    • المصالح العامة. 
    • المؤسسات العامة. 
    • الهيئات العامة. 
    • الأجهزة العامة. 
    • الشركات العامة والخاصة والأجنبية. 
    • مختلف الوحدات الإدارية العامة الأخرى. 
  • صندوق التقاعد الذي يندرج تحت مظلته كافة المتقاعدين ممن يتلقون مرتب تقاعدي. 
  • صندوق الضمان الذي يندرج تحت مظلته من يتلقون معاش ضماني 

ثانيا – أرباب الأسر والليبيين غير المقيدين ضمن أسرة ممن لا ترد مرتباتهم لفروع المصارف: 

  • تستلم فروع المصارف شهادات الوضع العائلي الأصلية، الصادرة عن مختلف مكاتب السجل المدني في مختلف المناطق، التي يتقدم بها أرباب الأسر والليبيين غير المقيدين ضمن أسرة، ممن لا ترد مرتباتهم بفروع المصارف والعاملين لحساب أنفسهم. 

ثالثا: – إجراءات استلام الحوافظ من جهات العمل، أو شهادة الوضع العائلي الأصلية من الأفراد مباشرة 

  • يتم استلام الحوافظ من مندوبي الجهات من أصل وصورة مشفوعة بشهادات الوضع العائلي الأصلية، ويتم ترجيع صورة الحافظة إلى مندوب الجهة بعد ختمها من فرع المصرف بما يفيد الاستلام. 
  • منح المواطنين الذين يتقدمون بشهاداتهم إلى المصارف بشكل مباشر إيصال يفيد استلام شهادة الوضع العائلي. 

رابعاً: تقوم فروع المصارف بالتأكد من مطابقة بيانات شهائد الوضع العائلي التي تقدم إليها من خلال المنظومة المعدة بالخصوص، بإدخال رقم القيد بالمنظومة واستخراج إشعار الإضافة من ثلاثة نسخ. 

خامسا: تقوم المصارف بقيد المبالغ المقررة لكل أسرة، والمحسوبة آلياً بواسطة المنظومة، وفقاً للإشعارات المستخرجة من المنظومة في الحسابات الجارية المفتوحة بأسماء أرباب الأسر والليبيين المستحقين للمنحة غير المقيدين من ضمن أسرة. 

سادسا: تسليم نسخة من إشعار الإضافة لأرباب الأسر والليبيين المستحقين للمنحة، بعد قيد القيمة بحساباتهم، بحد أقصى أربعة أيام من تاريخ تسليم الحافظة أو شهادة الوضع العائلي للمصرف.

سابعا: تتقدم المصارف بطلباتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الإضافة المبالغ التي قامت بإيداعها بحسابات أرباب الأسر، إلى حساباتها بمصرف ليبيا المركزي، بموجب رسالة معتمدة، ومشفوعة بتقرير يتضمن بيان بعدد الأسر التي تم إيداع المبلغ في حساباتهم وإجمالي القيمة المودعة على مستوى كل فرع مصرفي وعلى مستوى المصرف بشكل عام، لغرض إجراء التسوية اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي، بحيث يُرفق بالتقرير المستندات التالية شهادات الوضع العائلي الأصلية لكل أرباب الأسر مرفق بكل منها صورة من قسيمة الإيداع بالحساب الجاري لكل رب أسرة. 

ثامنا: يتولى مصرف ليبيا المركزي إضافة إجمالي القيمة التي يتقدم بها المصرف التجاري المعني إلى حسابه طرف مصرف ليبيا المركزي، خصماً من حساب المبلغ المخصص لصرف المنح للأسر الليبية لدى مصرف ليبيا المركزي، في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب. 

تاسعا: تقوم المصارف بتشكيل لجان مركزية بالإدارات العامة بها بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2012/03/28م، وترسل صورة من القرار إلى المحافظ، برئاسة المدير العام وعضوية كل من: مدراء القطاعات أو مدراء الإدارات التالية: العمليات، تقنية المعلومات، البطاقات والدعم الإلكتروني، المعلومات والتخطيط، المحاسبة التفتيش المراجعة الفروع، على أن تقوم المصارف بتشكيل لجان فرعية على مستوى المناطق، وتتولى هذه اللجان متابعة تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2012م، بشأن صرف مُنح للأسر الليبية، والتأكد من انسياب العمل وفقا للضوابط الموضوعة بالخصوص، والعمل على معالجة أي مختنقات، وتدليل المشاكل المصاحبة للتنفيذ، والاتصال بشركة ديوان للاستشارات الفنية كل ما دعت الحاجة لذلك.

عاشراً: تشكل لجنة برئاسة مصرف ليبيا المركزي وعضوية المدراء العامون للمصارف التجارية، لمتابعة إجراءات وآلية سير العمل ومعالجة كافة المختنقات، وتتولى متابعة وتدقيق ما تقوم المصارف التجارية بإيداعه في حسابات أرباب الأسر، والإطلاع على التقارير المعدة بالخصوص، والتأكد من مطابقة إجمالي المبالغ التي يتم إيداعها بحسابات المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي بإجمالي المبالغ التي تطلب المصارف إضافتها إلى حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي، ويحدد مصرف ليبيا المركزي موعد اجتماعاتها ومكانها، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتصحيح أي انحرافات قد تظهر بعد التدقيق والمراجعة.

الحادي عشـر: يتولى مصرف ليبيا المركزي تقديم تقارير دورية، إلى مجلس الوزراء، ووزارة المالية يُبين إجمالي عدد الأسر التي صرفت لها المنحة، وإجمالي المبلغ الذي تم صرفه، والمبلغ الذي خصم من رصيد الحساب المفتوح بهذا الغرض طرف مصرف ليبيا المركزي، ورصيد الحساب في تاريخه. 

الثاني عشر: تقدم كافة المصارف يومياً على مستوى الإدارة العامة، إلى إدارة الرقابة علـى المصارف والنقد تقرير يومي بعدد الأسر التي أودعت بحساباتها المنحة المقررة، حسب الفروع المصرفية، والمبالغ المودعة بحسابات أرباب الأسر والليبيين غير المقيدين ضمن أسرة وفقاً لما يرد إليها من مختلف الجهات، بحيث تكون هذه البيانات على قرص مضغوط CD أو Softcopy وفقاً للنموذج المرفق بهذا المنشور. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 

التاريخ: 04 جمادي الأول 1433هـ 

الموافق 27 مارس 2012م 

تقرير بعدد الأسر التي أودعت بحساباتها المنح المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012، و المبالغ المودعة حسب الفروع التابعة له، بتاريخ……………./2012م وفقا لأحكام المنشور رقم……../2012 

اسم المصرف:……………………..

رقم مسلسل:……………………..

اسم الفرع المصرفي أو الوكالة:…………………………

عدد الأسر التي أودعت بحساباتها المنحة المقررة على مستوى الفرع المصرفي:……………………..

إجمالي المبالغ المودع بالحسابات المصرفية دينار:……………………..

المجموع على مستوى المصرف:……………………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.