Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

22 مارس 2012

قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 506 لسنة 2009 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى كتـاب رئيس لجنـة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة،.ميلادي 2012/1/17 بتاريخ) 28) رقم
  • وعلى محضر الاجتماع العـادي الحـادي عشـر لمجلـس الـوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تسند لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتـاً مـنح الإفادة بالملكية العقارية طبقاً للنماذج المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 23/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/3/22 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.