أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

نشر في

قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 506 لسنة 2009 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى كتـاب رئيس لجنـة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة،.ميلادي 2012/1/17 بتاريخ) 28) رقم
  • وعلى محضر الاجتماع العـادي الحـادي عشـر لمجلـس الـوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تسند لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتـاً مـنح الإفادة بالملكية العقارية طبقاً للنماذج المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 23/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/3/22