قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
22 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2012
- رقم التشريع: 127
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الحقوق العينية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 506 لسنة 2009 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتـاب رئيس لجنـة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة،.ميلادي 2012/1/17 بتاريخ) 28) رقم
- وعلى محضر الاجتماع العـادي الحـادي عشـر لمجلـس الـوزراء لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تسند لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتـاً مـنح الإفادة بالملكية العقارية طبقاً للنماذج المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/3/22