قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 123
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلی قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 115 لسنة 2022 م بنقل عضو هيئة قضائية مكانيا.
- و على ما عرضه معالي الأستاذ المشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي الثالث لسنة 2022 المنعقد يومي 20-21 سبتمبر 2022 م.
قرر
مادة 1
ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها سواء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
الرقم | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | علي محمد محمد أبوشعالة الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
2 | محمد عبد الوهاب معدي سليم الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
3 | عبد الحفيظ موسى میکائیل الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة اجدابيا الابتدائية |
4 | عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا بمحكمة بني وليد الابتدائية |
5 | محمود عبد الله الحربي الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
مادة 2
يندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ كل بالهيئة المبينة قرين اسمه وهم: –
الرقم | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | ناصر المبروك على الدخل الرئيس بمحكمة استئناف جنوب طرابلس | رئيسا لمحكمة السواني الابتدائية |
2 | إبراهيم مسعود عامر الكو الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة الزنتان الابتدائية |
3 | بشير عمار بشير ماطوس الوكيل محكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
4 | أحمد سليمان أحمد الخوجة الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
5 | الفيتوري الهادى محمد النقراط الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية |
6 | سعد حسين حمد هزاوی الوكيل بمحكمة استئناف البيضاء | رئيسا لمحكمة المرج الابتدائية |
7 | الطاهر على عمر أبو عزة الوكيل بمحكمة استئناف بنى غازى | رئيسا لمحكمة شمال بنغازي الابتدائية |
8 | صلاح الدين المرتضى محمد الشاعري المستشار بمحكمة استئناف طبرق | رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية |
9 | صالح ابراهيم حكومة الدرباك المستشار بمحكمة استئناف بنى غازى | رئيسا لمحكمة اجدابيا الابتدائية |
مادة 3
يندب الأستاذ، سليمان محمد سليمان الحمودي المستشار بمحكمة استئناف الخمس للعمل رئيسا لمحكمة ترهونة الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 4
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد كلا لرئاسة الهيئة المبينة قرين اسمه وهم:
الرقم | الاسم | اسم الهيئة |
1 | إبراهيم عامر الحبيشي الرئيس بمحكمة استئناف سبها | رئيسا لمحكمة استئناف سبها |
2 | علي عبد السلام احمد العيساوي الرئيس بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لمحكمة استئناف الخمس |
3 | عبد الونيس محمد حسین صقر الرئيس بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة استئناف غريان |
4 | عوض الرقيق أحمد الوكيل بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي |
5 | عبد الرزاق محمود مخزوم بن زاهية المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
6 | محمد السيد الفرجاني خميس المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء