قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلی قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 115 لسنة 2022 م بنقل عضو هيئة قضائية مكانيا.
- و على ما عرضه معالي الأستاذ المشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي الثالث لسنة 2022 المنعقد يومي 20-21 سبتمبر 2022 م.
قرر
مادة 1
ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها سواء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
الرقم | الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
1 | علي محمد محمد أبوشعالة الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
2 | محمد عبد الوهاب معدي سليم الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
3 | عبد الحفيظ موسى میکائیل الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة اجدابيا الابتدائية |
4 | عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا بمحكمة بني وليد الابتدائية |
5 | محمود عبد الله الحربي الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |