أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

 المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013 م.

 أصدر القرار الآتي

مادة 1

  1. يكلف السيد، د.علي عبد الرحيم موسى ارشيده بمنصب رئيس جهاز السكة الحديدية.
  2. يكلف السيد، م.عادل محمد محمود الجميل بمنصب نائب رئيس جهاز السكة الحديدية.

مادة 2   

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كُلٍَ فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  •  صدر في طرابلس
  •  بتاريخ: 12/صفر/1435ه.
  •  الموافق: 15/ديسمبر/2013 م.