أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

یعفى السید، علي عبدالرحیم موسى ارشیده من منصبه بصفته رئیساً لجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحدیدیة ويكلف نائبه السید، عادل محمد محمود الجمیل لمهام رئیس الجهاز الى حین صدور قرار بتكلیف رئیس

جدید.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 02/ربیع الآخر/1437ه.
  • الموافق:12/ینایر/2016 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.