بيان المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/فبراير/2013م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 20 فبراير 2013
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
بيان المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ربيع الثاني/1434ه. الموافق 20/فبراير/2013م
في الوقت الذي نستشعر فيه جلال المسؤولية الملقاة على عواتقنا وفي ضوء ما أبداه شعبنا في موقف عظيم وتجديد للثقة وللشرعية في الذكرى الثانية لقيام ثورتنا.
نضع جماهير شعبنا التي منحتنا هذه الثقة أمام واقع الحال الذي يواجهه المؤتمر الوطني العام. إذ لا تزال قاعة المؤتمر الرئيسة مشغولة منذ 05/02/2013م. باعتصام بعض من يرون أنهم مبتورو الأطراف جراء حرب التحرير خاصة بعد أن استمع المؤتمر إلى مطالبهم وحاورهم وأصدر قانوناً يضمن حقوقهم، وتعهدت الحكومة بتلبية مطالبهم وهو الآن في قاعة غير معدة وغير مناسبة مع استمرار مساعي عديدة قامت بها أطراف عديدة في شكل مبادرات لإنهاء هذا الاعتصام دون جدوى.
إننا نستشعر أن ثمة أطرافاً عديدة تعمل للاستفادة من تعطيل عمل المؤتمر وإعاقتها عن أداء مهامه، خاصة بعد أن أصدر المؤتمر قراره بالبدء فوراً في إجراءات انتخاب الهيئة التأسيسية كما جاء في الإعلان الدستوري، وهو الآن يعكف على مناقشة قانون العزل السياسي الذي يقطع الطريق على من وإلى نظام الطاغية وأفسد حياتنا السياسية والاجتماعية والإدارية.عليه نضع السيد رئيس المؤتمر أمام مسؤولياته التي تنص عليها لائحة المؤتمر المتمثلة في:
- العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين في القاعة إذ لا مبرر لاستمرار اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر.
- الاستمرار في عقد جلسات المؤتمر في قاعته الرئيسة لمناقشة الاستحقاقات التي لا تتحمل التأخير ولا التأجيل.
- العمل على بث الجلسات بثّاً مباشراً عبر قناة ليبيا الوطنية حتى يتابع شعبنا حقيقة ما يجري في جلسات المؤتمر الوطني العام.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:11:ربيع الثاني:1434ه.
م 2013/02/21
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً