قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

 المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على

 أصدر القرار الآتي

مادة 1

  1. يكلف السيد، د.علي عبد الرحيم موسى ارشيده بمنصب رئيس جهاز السكة الحديدية.
  2. يكلف السيد، م.عادل محمد محمود الجميل بمنصب نائب رئيس جهاز السكة الحديدية.

مادة 2   

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كُلٍَ فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly