قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
- يكلف السيد، د.علي عبد الرحيم موسى ارشيده بمنصب رئيس جهاز السكة الحديدية.
- يكلف السيد، م.عادل محمد محمود الجميل بمنصب نائب رئيس جهاز السكة الحديدية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كُلٍَ فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 12/صفر/1435ه.
- الموافق: 15/ديسمبر/2013 م.