قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
22 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2012
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
-
122-2012-DEC-COM
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سـابقاً ” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميـلادي.
قـرر
مادة 1
تعـدل تسمية الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية بحـث تصبـح مصلحة السياحة وتتبع للهيئة العامة للسياحة والآثار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي2012/03/22