قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قـرر

مادة 1

تعـدل تسمية الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية بحـث تصبـح مصلحة السياحة وتتبع للهيئة العامة للسياحة والآثار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.   

ls.org.ly