Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

7 يونيو 2021

قرار رقم 120 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة تسابقات رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد  وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 91 لسنة 2021 م، بشأن سحب القرار رقم 55 السنة 2021م سحبا جزئيا وتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية بالخارج.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 6915 المؤرخ في 2021/05/31 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد عبد الله المغراوي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا البيضاء لمدة أسبوع، وذلك لتولى رئاسة الوفد المشكل بقرار وزير الخارجية رقم 91 لسنة 2021م والقيام بالمهام الموكلة إليه.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

لا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء