أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية، بشأن، الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 379 لسنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الواردة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1070 لسنة 2018م، بتعديل قراره رقم 1028 لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد أضاحي العيد وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1150 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1070 لسنة 2018 م.
  • وعلى كتابي السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقمي 5/1/289288 المؤرخين في 2018/8/4 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعفى كافة أضاحي العيد الموردة للعام 1439 هجري، من الرسوم الجمركية، اعتبارا من تاريخ 2018/7/10 م.

مادة 2

يكون للشركات المتحصلة على موافقات توريد الأضاحي بموجب القرار رقم 1070 لسنة 2018 م الخيار في التنفيذ بموجب الاعتماد المستندي أو مستندات برسم التحصيل شريطة أن تقدم ما يفيد وصول الأضاحي قبل تاريخ 2018/8/18 م، وفي جميع الأحوال تراعى أحكام القرار رقم 1150 لسنة 2018 م المشار إليه، من حيث الأولوية في منح الموافقات بغض النظر عن الموافقات الممنوحة بهذا الخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.