أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك 

نشر في

قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
  • وعلى اجتماعي مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (1) (357) لسنة 2022 ميلادية بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الشرطة 

تالاسمالرتبة
1ربيع سالم تمر ملازم 
2اسامة الطاهر محمد أبوشعالة ملازم 
3حمداني محمد احمد محمد شوین ملازم 
4محمود علي محجوب المحجوب ملازم 
5جمال علي عبد الله ابوشيبة ملازم 
6عبد الرزاق مالك عمر بن عجالة ملازم 
7وجدي ابوبكر ميلود مخرم ملازم 
8محمد عمر محمد ابو كردوغة ملازم 
9محمد بشير عبدالله العايش ملازم 
10سعدون فرج علي سعيد ملازم 
11أحمد محجوب عبد السلام عوض ملازم 

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (2) (357) لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء حرس الجمارك 

تالاسمالرتبة
1الحسين محمود احمد السوسي ملازم 
2عبد الكريم ميلاد مانيطة ملازم 
3عبد العزيز عبد الله الصيد ملازم 
4عبد الهادي عمر عبد الهادي شتوان ملازم 
5كمال النصر فتحى نصر الهيشي ملازم 
6شكري محمد محمد الزريدي ملازم 
7احمد مصطفي حسين رحيل كريم ملازم 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.