أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك 

نشر في

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4430 المؤرخ في 2022/2/14 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضباط التابعين لحرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 22 اثنان وعشرون ضابطا ، بحيث تمنح لهم رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/9/1 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 م.

التسلسل الرتبة الاسمالرتبة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1نقيبعائشة عبد الكريم احميدة مقدم2020/9/1
2نقيبأبو بكر رمضان شوبار مقدم2020/9/1 
3نقيبإيهاب مفتاح السويسي مقدم2020/9/1 
4نقيبعلاء عبد القادر عبد السلام مقدم2020/9/1 
5نقيبالطاهر محمود الشرشاري مقدم2020/9/1 
6نقيبباسم الطيب علي مقدم2020/9/1 
7ملازم أول منير علي البكوش مقدم2020/9/1 
8ملازم أول محمد علي احميدة مقدم2020/9/1 
9ملازم أول محمد مسعود السحاتيمقدم2020/9/1 
10ملازم أول مراد مسعود جلول مقدم2020/9/1 
11ملازم أول جمعة عبد الله السيد مقدم 2020/9/1 
12ملازم أول سعيد رجب سعيد مقدم 2020/9/1 
13ملازم أول أحمد مصباح الكوم مقدم 2020/9/1
14ملازم أول مجدي حركات بريك مقدم 2020/9/1
15ملازم أول ربيع عبد الرحمن ابو ريمه مقدم2020/9/1
16ملازم أول عبد الناصر مصباح أبو سبيحة مقدم 2020/9/1 
17ملازم أول ناصر خليفة علي مقدم2020/9/1 
18ملازم أول موسى يوسف ابو كراع مقدم2020/9/1 
19ملازم اولربيع سالم باكير مقدم 2020/9/1 
20ملازم أولأبو بكر عبد المجيد عثمانمقدم 2020/9/1 
21ملازم أولفرج علي ابوكيل مقدم2020/9/1 
22ملازم أول ربيع علي دعباج مقدم2020/9/1 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.