قرار رقم 1139 لسنة 1996 م بشأن تقرير أحقية خريجي الجامعة المفتوحة في مواصلة دراستهم العليا
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 سبتمبر 1996
- الرقم: 1139
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جامعة ليبيا المفتوحة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي
قرار رقم 1139 لسنة 1996 م بشأن تقرير أحقية خريجي الجامعة المفتوحة في مواصلة دراستهم العليا
أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على:
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي بشأن التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 670 لسنة 1987 إفرنجي بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 322 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للجامعات.
- وعلى قرارنا رقم 911 لعام 1423 ميلادية بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
- وعلى محضر اجتماعنا بالإخوة أمناء اللجان الإدارية بالجامعات لعام 1425 ميلادية بجامعة التحدي.
- وعلى كتاب الأخ المدير المساعد لمكتب المتابعة والشئون القانونية رقم م/ م/ق/292 والمؤرخ في 8/19/ 1425 مبشأن شرط التحاق خريجي الجامعة المفتوحة ببرامج الدراسات العليا.
قرر
مادة 1
يجوز للطلبة خريجي الجامعة المفتوحة الالتحاق بالدراسة العليا بالجامعات الليبية من الحاصلين على الثانوية العامة متى توافرت شروط القبول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للدراسات العليا بالجامعات الليبية.
مادة 2
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في سرت
- بتاريخ: 24/ 9/ 1425 م
- المهندس/ معتوق محمد معتوق
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 119 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 895 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
-
قرار رقم 307 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة النخيل
-
قرار رقم 166 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي
-
قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي
-
قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي
-
قرار رقم 978 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي
-
قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة
-
قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي
-
قرار رقم 459 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية
اترك تعليقاً