قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 مارس 2022
-
الرقم:248
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم 25 المؤرخ في 2022/03/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بالهيئة وفقا للتفصيل التالي :
ت م | المبلغ | اوجه الصرف |
1 | 1,500,000د.ل | توريد وصيانة بعض الأجهزة الخاصة بمعامل البصمة الوراثية |
2 | 1,000,000د.ل | توريد مواد تشغيل المعامل البصمة الوراثية |
3 | 1,000,000د.ل | مواد ومعدات وألبسة طبية لإدارة البحث عن الرفات |
4 | 500,000د.ل | مواد ومستلزمات خاصة بأخذ عينات الحمض النووي من أهالي المفقودين |
5 | 2,500,000 د.ل | مستحقات الفرق الميدانية والإدارات الفنية المتابعة للعمل الميداني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 119 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 895 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
-
قرار رقم 307 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة النخيل
-
قرار رقم 166 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي
-
قرار رقم 1139 لسنة 1996 م بشأن تقرير أحقية خريجي الجامعة المفتوحة في مواصلة دراستهم العليا
-
قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي
-
قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي
-
قرار رقم 978 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي
-
قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة
-
قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي
-
قرار رقم 459 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية
اترك تعليقاً