قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 فبراير 2022
-
الرقم:306
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2012 ميلادي بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2012 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 601 بتاريخ 2012 /06/09 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة علمية مستقلة بجامعة المرقب تسمى:مركز أبحاث شجرة الزيتون يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يختص المركز بما يلي:
- إجراء الأبحاث العلمية المختلفة في مجال شجرة الزيتون.
- وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير غرس شجرة الزيتون وفقاً لما يتوصل إليه الباحثون من نتائج.
- تقديم الاستشارات العلمية الخاصة بشجرة الزيتون والقيام بأعمال التوعية والإرشاد وإصدار النشرات وإنشاء قاعدة بيانات بكل مايتعلق بشجرة الزيتون.
- عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين بشجرة الزيتون والمشاركة في المعارض والنشاطات المتعلقة بها محليا ودوليا.
- إعداد فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات غرس شجرة الزيتون والمحافظة عليها ورعايتها على الصعيد العلمي والفني والتقني والتجاري والصناعي.
- تقديم المساندة والدعم اللازم للباحثين المهتمين في هذا المجال كأعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا.
- تطوير أساليب مكافحة آفات شجرة الزيتون بالطرق العلمية الحديثة.
- إدخال التقنيات الحديثة في غرس شجرة الزيتون والتوسع فيها وفي عمليات التلقيح والجني لتطوير وتحسين الإنتاج.
- إنشاء مجمعات وراثية للأصناف الجيدة من شجرة الزيتون.
مادة 3
يتولى إدارة المركز مدير عام تتم تسميته بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
مادة 4
يختص المدير العام بما يلي:
- إدارة شؤون المركز العلمية والإدارية.
- وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
- متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المنظمة له والإحالة إلى الهيئة الوطنية للبحث العلمي للعرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد.
- الإشراف والرقابة على جميع أعمال المركز.
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
- تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
- الإشراف على سير العمل اليومي بالمركز.
- إبرام العقود والاتفاقات التي يكون المركز طرفاً فيها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.
- أية اختصاصات أخرى موكلة له وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقاً للتشريعات النافذة.
- الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها المركز.
مادة 6
يفتح للمركز حساب جار بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ويتم الإيداع في الحساب والصرف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
مادة 7
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها وذلك فيما عدا البند الخاص بالبحوث العلمية حيث يجري اعتمادها لعدة سنوات بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 8
تسري على المركز والباحثين العلميين به أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، المشار إليه، ولائحة تنظيم البحث العلمي الصادرة بالقرار رقم 160 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/شعبان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/07/16
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً