أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 459 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية 

نشر في

قرار رقم 459 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التعليم.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 163 لسنة 1984م المؤرخة في 12 نوفمبر 1984 م.
  • و أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بمذكرته رقم 7 لسنة 1985 م المؤرخة في 2 يونيو 1985 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويدير هما أمين عام، وأمين عام مساعد وعضوية كل من:

  • أ. عضو من هيئة التدريس بأقسام علوم الفيزياء بكليات العلوم الجامعات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ب. أحد المتخصصين في علوم الفيزياء عن الهيئة القومية البحث امامی.
  • ج. أحد المتخصصين في علوم الفيزياء عن مركز البحوث النووية.
  • د. أحد المتخصصين في علوم الفيزياء عن مركز البحوث الصناعية. ويجوز اضافة أي عضو من هيئة علمية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 2

تتولى اللجنة المذكورة مباشرة المهام التالية:

  1. تمثيل الجماهيرية في الاتحاد الدولي لعلوم الفيزياء البحتة والتطبيقية والمشاركة في نشاطه و تنفيذ برامجه.
  2. الاستفادة من أنشطة الاتحاد في مجالات الفيزياء المتعددة، وذلك بتمكين العناصر الوطنية المتخصصة من المشاركة في المؤتمرات واللقاءات ذات الطابع البحثي والتطبيقي.
  3. اتاحة الفرصة للعلماء العرب الليبيين من ذوى الاختصاص للمشاركة في عضوية اللجان الفرعية المتخصصة والمنبثقة عن الاتحاد.
  4. الاتصال بالجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث في الجماهيرية والتعاون معها في مجال عمل اللجنة وتمكينها من المشاركة في نشاط الاتحاد والاستفادة من الأبحاث التي ينشرها.
  5. تشجيع البحث العلمي في مجالات علوم الفيزياء البحتة والتطبيقية.
  6. العمل على نشر الثقافة العلمية في مجال الفيزياء، وذلك بإنشاء الجامعات العلمية والمشاركة في إصدار التشريعات والمجلات العلمية المتخصصة.
  7. تعزيز استعمال المصطلحات والوحدات والتراكيب والمعايير وما في حكمها.
  8. العمل على استقطاب العلماء والخبراء الذين يتمتعون بسمعة عالية في مجال تخصصهم لإلقاء المحاضرات والمشاركة في اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الطابع البحثي والتطبيقي.

مادة 3

يتفرع أعضاء اللجنة الى شعب متخصصة تهتم بالدراسات والأبحاث المتعلقة باختصاصات اللجنة، ويصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم

ويجوز للجنة أن تشكل لجاناً فنية متخصصة الدراسة بعض الموضوعات. 

مادة 4 

يصدر بندب أو اعارة أمين عام اللجنة والأمين العام المساعد قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، ويراعى أن يكون أمين عام اللجنة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي الوطنيين ومن ذوي الاهتمامات العلمية في مجال العلوم الفيزيائية

مادة 5

يتولى أمين عام اللجنة تمثيل علاقاتها في الداخل والخارج ويتولى الأمين المساعد مهام أمين عام اللجنة عند غيابه.

مادة 6

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر على الأقل كما تجتمع بصورة استثنائية – كلما دعت الحاجة – الى ذلك بدعوة من أمينها أو أغلبية أعضائها ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائها.

مادة 7

تكون للجنة مخصصات مالية تلحق بميزانية أمانة التعليم.

مادة 8

تمنح مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 9

تكون للجنة أمانة ادارية تتولى تسيير أعمالها المالية والادارية. وتسرى على موظفي أمانة اللجنة أحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليهما.

مادة 10

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم لائحة داخلية تنظم شؤون اللجنة وسير العمل بها، وذلك بناء على اقتراح من أمين عام اللجنة.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 يوليو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.