Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

7 يونيو 2015

قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون المدني الليبي.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 م.بتعدیل القانون ر م 36 سنة 2012 م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.في شأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2012 م.بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر بتاریخ.م2015/5/20 م.

قرر

مادة 1 

تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م.بتعدیل القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم.
  2. محمود جبریل إبراهیم.
  3. عبد الله أحمد ناكر.
  4. صقر آدم الجروشي.
  5. إبراهیم عمر الدباشي.
  6. فاطمة عبدالله الحمروش.
  7. شركة استثمار للاستثمارات السیاحیة والمساهمة.
  8. شركة افریقیا للاستثمارات والتنمية المساهمة.
  9. شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة.
  10. الشركة الوطنیة الإعمار القابضة.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاریخ: 30/شعبان/ 1436 ه.
  • م 2015/6/7