قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
7 يونيو 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2015
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ملكية شخصية
قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون المدني الليبي.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 م.بتعدیل القانون ر م 36 سنة 2012 م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.في شأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2012 م.بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر بتاریخ.م2015/5/20 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م.بتعدیل القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:
- عبد الرحمن محمد شلقم.
- محمود جبریل إبراهیم.
- عبد الله أحمد ناكر.
- صقر آدم الجروشي.
- إبراهیم عمر الدباشي.
- فاطمة عبدالله الحمروش.
- شركة استثمار للاستثمارات السیاحیة والمساهمة.
- شركة افریقیا للاستثمارات والتنمية المساهمة.
- شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة.
- الشركة الوطنیة الإعمار القابضة.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاریخ: 30/شعبان/ 1436 ه.
- م 2015/6/7