قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 112 لسنة 2015 م بشأن إضافة بعض الأشخاص والجهات لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م.بتعدیل القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم.
  2. محمود جبریل إبراهیم.
  3. عبد الله أحمد ناكر.
  4. صقر آدم الجروشي.
  5. إبراهیم عمر الدباشي.
  6. فاطمة عبدالله الحمروش.
  7. شركة استثمار للاستثمارات السیاحیة والمساهمة.
  8. شركة افریقیا للاستثمارات والتنمية المساهمة.
  9. شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة.
  10. الشركة الوطنیة الإعمار القابضة.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.

ls.org.ly