أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة قرار المحافظ رقم 96 لسنة 2015، بوضع ضوابط لتنظيم إستعمال النقد الاجنبي

نشر في

منشور رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة قرار المحافظ رقم 96 لسنة 2015، بوضع ضوابط لتنظيم إستعمال النقد الاجنبي

مصرف ليبيا المركزي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

الموضوع: وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتحيلة، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. 

نفيدكم بصدور قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م بتاريخ 2015/4/30م، بوضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وشروط م الاعتمادات المستندية الأغراض الاستيراد من الخارج

وإذ تحيط صورة من قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ 11 يجب 1436 هــ 
  • المرفق 30 أبريل 2015 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.