أدوات الوصول

Skip to main content

بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي

نشر في

بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي

نؤكد بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.

إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد 138 إلى المادة 145 التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، مما يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية أخيراً نؤكد بأن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه. 

حفظ الله ليبيا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
  • صدر في القبة
  • الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق لـ 07 ديسمبر 2022 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.