قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
7 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف شغل الوظيفة بطريق التعيين والتعاون بالأقسام العلمية للجامعات والواردة بالمادة الثانية من هذا القرار لحين انتهاء لجان تقييم احتياجات الجامعات وتقديم تقريرها بالخصوص.
مادة 2
ت | الأقسام العلمية |
1 | أصول التربية |
2 | الاقتصاد الإسلامي |
3 | المكتبات والمعلومات |
4 | الخدمة الاجتماعية |
5 | علم الاجتماع |
6 | الدراسات الأسلامية |
7 | الدراسات السكانية والتخطيط |
8 | إدارة الأعمال |
9 | الفلسفة |
10 | علم النفس |
11 | الصحافة |
12 | العلاقات العامة |
13 | التمويل والمصارف |
14 | تصميم داخلي |
15 | الإدارة التعليمية |
16 | إدارة الموارد البشرية |
17 | معلم فصل |
18 | الاقتصاد والعلوم السياسية |
19 | المحاسبة |
20 | رياض الأطفال |
21 | الإذاعة والتلفزيون |
22 | السياحة والآثار |
23 | الارشاد النفسي |
24 | التربية الفنية |
25 | التربية الخاصة |
26 | تاریخ |
27 | الفنون الجميلة |
28 | الأعلام |
29 | الدراسات الإقليمية والدولية |
30 | جغرافيا |
31 | القانون |
32 | اللغة العربية |
33 | الشريعة والقانون |
34 | علوم القرآن |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- صدر في طرابلس
- يوم الاحد بتاريخ 7/ 1/ 2024م.