قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف شغل الوظيفة بطريق التعيين والتعاون بالأقسام العلمية للجامعات والواردة بالمادة الثانية من هذا القرار لحين انتهاء لجان تقييم احتياجات الجامعات وتقديم تقريرها بالخصوص.
مادة 2
ت | الأقسام العلمية |
1 | أصول التربية |
2 | الاقتصاد الإسلامي |
3 | المكتبات والمعلومات |
4 | الخدمة الاجتماعية |
5 | علم الاجتماع |
6 | الدراسات الأسلامية |
7 | الدراسات السكانية والتخطيط |
8 | إدارة الأعمال |
9 | الفلسفة |
10 | علم النفس |
11 | الصحافة |
12 | العلاقات العامة |
13 | التمويل والمصارف |
14 | تصميم داخلي |
15 | الإدارة التعليمية |
16 | إدارة الموارد البشرية |
17 | معلم فصل |
18 | الاقتصاد والعلوم السياسية |
19 | المحاسبة |
20 | رياض الأطفال |
21 | الإذاعة والتلفزيون |
22 | السياحة والآثار |
23 | الارشاد النفسي |
24 | التربية الفنية |
25 | التربية الخاصة |
26 | تاریخ |
27 | الفنون الجميلة |
28 | الأعلام |
29 | الدراسات الإقليمية والدولية |
30 | جغرافيا |
31 | القانون |
32 | اللغة العربية |
33 | الشريعة والقانون |
34 | علوم القرآن |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- صدر في طرابلس
- يوم الاحد بتاريخ 7/ 1/ 2024م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.