Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية

7 يناير 2024

قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف شغل الوظيفة بطريق التعيين والتعاون بالأقسام العلمية للجامعات والواردة بالمادة الثانية من هذا القرار لحين انتهاء لجان تقييم احتياجات الجامعات وتقديم تقريرها بالخصوص.

مادة 2 

تالأقسام العلمية
1أصول التربية
2الاقتصاد الإسلامي
3المكتبات والمعلومات
4الخدمة الاجتماعية
5علم الاجتماع
6الدراسات الأسلامية
7الدراسات السكانية والتخطيط
8إدارة الأعمال
9الفلسفة
10علم النفس
11الصحافة
12العلاقات العامة
13التمويل والمصارف
14تصميم داخلي
15الإدارة التعليمية
16إدارة الموارد البشرية
17معلم فصل
18الاقتصاد والعلوم السياسية
19المحاسبة
20رياض الأطفال
21الإذاعة والتلفزيون
22السياحة والآثار
23الارشاد النفسي
24التربية الفنية
25التربية الخاصة
26تاریخ
27الفنون الجميلة
28الأعلام
29الدراسات الإقليمية والدولية
30جغرافيا
31القانون
32اللغة العربية
33الشريعة والقانون
34علوم القرآن

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر في طرابلس 
  • يوم الاحد بتاريخ 7/ 1/ 2024م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.