أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

وزير التعليم التقني والفني،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10-03-202م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها. 
  • وعلى محضر الاجتماع الأول لوزارة التعليم التقني والفني الوزير _ الوكلاء _ مدراء الإدارات والمكاتب المنعقد يوم الأثنين الموافق 2024/01/01 م.
  • وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنهى إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها ويعادون لسابق أعمالهم بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.

مادة 2

يتوجب على الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا تطبيق هذا القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • أ. يخلف سعيد السيفاو 
  • وزير التعليم التقني والفني
  • بتاريخ: 2024/01/07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.