Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

8 أبريل 2014

قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 03 رمضان 1432 هجرية،الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي

دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

مادة 1

تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013م،بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،والقانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.

التزامات على الحكومة المؤقتة

مادة 2

على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار. 

بدء العمل بالقرار ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

-يوافق: 8/4/2014م