قرار تنظيم العمل في الملحقات العسكرية
قرار رقم 217 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل في الملحقات العسكرية
- وزير الدفاع
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- واستنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين:
- 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في الجيش الليبي.
- 11 لسنة 2012م تقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار وزير الدفاع رقم 463 لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة لوضع بالتصوير للملحقات العسكرية بالخارج.
- وعلى التوصيات اللجنة المشكلة بالقرار المشار إليه.
قــــــــرر
تنظيم عمل الملحقية العسكرية بالخارج
مادة 1
تعمل الملحقية العسكرية بالخارج تحت إشراف البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف.
المحتويات
تنظيم الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج
مادة 2
الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج تكون موزعة في حدها الأقصى وفقا للهيكل التنظيمي المقترح من قبل اللجنة والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال وهو على النحو التالي:
- الملحق العسكري.
- نائب الملحق العسكري.
تقليص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج
مادة 3
تقلص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج ومكاتب الارتباط العسكري في الدول التي يزيد أعداد العاملين فيها على العدد المذكور وفقا للهيكل التنظيمي من اللجنة المشكلة بقرار وزير الدفاع رقم 463 لسنة 2013م.
اختصاصات إدارة الشؤون الخارجية
مادة 4
تتولى إدارة الشؤون الخارجية إعداد مقترح بأسماء المشمولين بإنهاء ندبهم للعمل بالخارج وفق معايير محددة و منضبطة
بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
وعبد الله عبد الرحمن الثاني
وزير الدفاع
صدر في: / /1434هـ
الموافق: 9/4/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً