قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي

المحتويات

دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

مادة 1

تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013م،بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،والقانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.

التزامات على الحكومة المؤقتة

مادة 2

على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار. 

بدء العمل بالقرار ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

-يوافق: 8/4/2014م

ls.org.ly