أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تعريفات

  1.  المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
  2.  المجلس: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  3.  الإدارة العامة: الجهاز التنفيذي للمفوضية.
  4.  فروع المفوضية: الوحدات الإدارية التي تنشأ المفوضية للقيام بكافة المهام والاعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  5.  اللجان الانتخابية: اللجان التي تشكلها المفوضية للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ولوائح المفوضية.
  6.  القوانين الانتخابية: كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية.
  7.  العملية الانتخابية: جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي واللوائح والإجراءات التنفيذية والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

إنشاء هيئة  تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس،وتمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة،وتكون قراراتها علنية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.

مادة 3

مهام المفوضية

وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا ولها سبيل تحقيق ذلك:

  1.  وضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للقوانين الانتخابية.
  2.  تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها.
  3.  توعية وتثقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وفقا للقوانين الانتخابية.
  4.  تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.
  5.  تسجيل المرشحين وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية،وتحديد مدة وضوابط الحملات الانتخابية ومراقبتها.
  6.  اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
  7.  إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج.
  8.  وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوى والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والبت فيها وفقا لأحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيذية.
  9.  وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
  10. اعلان واعتماد نتائج العملية الانتخابية.
  11. تشكيل لجان لإنجاز وتنفيذ أية مهام تتعلق بالعملية الانتخابية ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في عملها.

مادة 4

الهيكل التنظيمي للمفوضية

  1. مجلس المفوضية.
  2. الإدارة العامة للمفوضية.
  3. اللجان الانتخابية.

ويصدر مجلس المفوضية قرارا بالهيكل التنظيمي للمفوضية يحدد اختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 5

مجلس المفوضية

يتكون مجلس المفوضية من رئيس وستة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المؤتمر الوطني العام على أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخضعوا للمعايير المقررة في القانون رقم 26 لسنة 2012م،الصادر في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.

مادة 6

أداء القسم للاعضاء

يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية أمام المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:

” أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقوله شهيد “.

مادة 7

اختصاصات مجلس المفوضية

يختص المجلس على وجه العموم بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لسير العملية الانتخابية وضمان تنفيذ جميع المهام الموكلة للمفوضية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بما يتفق مع القانون الانتخابي واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

مادة 8

اختصاصات رئيس مجلس المفوضية

يختص رئيس المجلس بما يلي:

  1. رئاسة اجتماعات المجلس والدعوة إلى انعقادها.
  2. توقيع قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
  3. متابعة سير العملية الانتخابية.
  4. تمثيل المفوضية محليا ودوليا وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسبا.
  5. القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصاته.

مادة 9

اجتماعات مجلس المفوضية

يجب أن تتوفر في اجتماعات المجلس ما يلي:

  1.  أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
  2.  يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
  3.  يتخذ القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح على أن يكون النصاب مكتملا.
  4. تنتشر قرارات المجلس بالطريقة التي يعتمدها وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.

مادة 10

تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية

  1.  استقالة عضو المجلس.
  2.  العلة العقلية أو الجسدية المعيقة بشهادة طبية رسمية.
  3.  الوفاة.
  4.  حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بتعيين بديل في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 5.

مادة 11

إسقاط العضوية أو العزل

تسقط العضوية من المجلس بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام لأي من الأسباب الآتية:

  1. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول،على أن يرفع رئيس المجلس تقريرا بذلك ‘إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  2. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من رئيس المجلس.
  3. عدم الكفاية في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية،بناء على تقرير يقدمه رئيس المجلس بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس.

مادة 12

حقوق وامتيازات أعضاء المجلس

يحدد المؤتمر الوطني العام معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عملهم بالمجلس.

مادة 13

المعاملة المالية للإدارة العامة

يحدد المجلس المعاملة المالية للعاملين بالإدارة العامة والفروع واللجان الانتخابية.

مادة 14 

مدى امكانية اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس 

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من المؤتمر الوطني العام.

مادة 15

اختصاصات الإدارة العامة

  1.  يرأس الإدارة العامة للمفوضية مدير عام يعين بقرار من المجلس يتولى التنفيذ المباشر للعملية الانتخابية تحت إشراف المجلس.
  2. يتبع الإدارة العامة ثلاثة فروع دائمة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ويتولى المجلس تعيين من يرأسهم.

ويجوز له إنشاء فروع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 16

اللجان الانتخابية

1. تشكيل المفوضية لجانا انتخابية لإدارة العملية الانتخابية.

2. يتمتع أعضاء هذه اللجان بالاستقلال والنزاهة والكفاية ويعينهم المجلس.

3. تختص اللجان الانتخابية بمباشرة جميع السلطات والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف على مختلف جوانبها الإدارية والمالية وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الإدارة العامة عن كافة الأعمال المنوطة بها.

مادة 17

العمل بالمفوضية

يمنع الجمع بين العمل بالمفوضية والآتي:

  1.  مزاولة أي عمل آخر.
  2.  الترشيح لأي انتخابات تشرف المفوضية على تنفيذها.
  3.  الاشتراك في دعم المرشحين.
  4. الانتماء إلى أي كيان سياسي.

مادة 18

مزاولة المفوضية ومراجعة حساباتها

  1. تكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المجلس بعد اعتمادها للجهات المختصة لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
  2. تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
  3. يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقق من مطابقة حساباتها للقوانين واللوائح المالية النافذة.

مادة 19

الإعفاءات الضريبية

تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.

مادة 20

العلاقة والتواصل الانتخابي

لأغراض التواصل مع الجمهور وشركاء العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في أداء مهامها واختصاصاتها تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها:

  1.  إنشاء موقع إلكتروني خاص بها للتواصل مع الغير تقوم من خلاله بنشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
  2.  نشر قراراتها و لوائحها الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة.
  3.  عقد لقاءات تشاورية واستطلاعية مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
  4. تنظيم الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة الانتخابية.

مادة 21

واجبات مؤسسات الدولة تجاه العملية الانتخابية

على الوزارات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة إمكانيات لدعم العملية الانتخابية وفقا لمتطلبات المفوضية.

مادة 22

حقوق إضافية للمفوضية

للمفوضية الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة 23

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 28/مارس/2013م.

الموافق: 16/جمادي الأول/1434هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.