قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2014
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3/رمضان 1432 هجرية،الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 12/مارس/2014م.
- ما عرضه السيد رئيس الوزراء المكلف بكتابه رقم م،و،ر،583 و المؤرخ بتاريخ 13/3/2014م
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 181 المنعقد بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 6/4/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2,500,000,000,00
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة 2,500,000,000,00 مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي لتغطية احتياجات الحكومة المؤقتة في مجالات الدفاع- الداخلية – العدل- الكهرباء -المياه- الصحة وإلى ديوان المؤتمر الوطني العام بقيمة 50,000,000,00 خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي.
خضوع السلفة للأحكام التالية
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للأحكام التالية:
- تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية وحساب ديوان المؤتمر الوطني العام على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار فور صدوره.
- على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام تسديد قيمة السلفة المالية قبل نهاية السنة المالية 2015.
- في حالة عدم قيام وزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام بتسديد السلفة في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام.
تشكيل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام للاختصاصات الآتية
مادة 3
تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام المالية – الدفاع- الداخلية- العدل- الطاقة- الصحة- الزراعة- ديوان المؤتمر الوطني العام لمراقبة أوجه صرف هذه السلفة في الأغراض المخصصة لها.
أولوية الصرف من هذه السلفة
مادة 4
تكون أولوية الصرف من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول والموانئ النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعاني من تدهور الوضع الأمني فيها.
التزامات على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه
مادة 5
على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه نشر تقرير دوري تبين فيه البنود والأبواب والقطاعات التي خصصت لها المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2014م
مادة 6
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2014م بشأن تخصيص ميزانية للطوارئ.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
الموافق: 8/4/2014م