قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
24 يوليو 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 يوليو 1972
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: المالية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الخارجية، والاقتصاد، والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- منصور رشيد الكيخيا
- وزير الخارجية
- صدر في 13 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 24 يوليو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء