Skip to main content

قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

24 يوليو 1972

قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزراء الخارجية، والاقتصاد، والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • منصور رشيد الكيخيا
  • وزير الخارجية
  • صدر في 13 جمادى الآخر 1392هـ
  • الموافق 24 يوليو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء