أدوات الوصول
قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الخارجية، والاقتصاد، والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.