قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزراء الخارجية، والاقتصاد، والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly