قانون رقم 92 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970 / 1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 92 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970 / 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص مبلغ اضافي قدره 1،000،000 ج. ل مليون جنيه لغرض المساهمة فى التخفيف على الجمهورية العربية اليمنية من النتائج التي ترتبت على الجفاف وينفق هذا المبلغ بالكامل فى تزويد الجمهورية الشقيقة ببعض المواد التموينية الضرورية التى يصدر بتحديد انواعها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 2
يعهد الى المصرف الزراعي الوطنى الليبى بتدبير السلع المشار إليها في المادة السابقة وتعفى عمليات استيراد وتصدير هذه السلع من كافة الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.
مادة 3
يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة 1 من الحساب الخارج عن الميزانية.
مادة 4
على وزيرى الاقتصاد والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي – وزير الاقتصاد
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- صدر في 8 جمادى الثاني 1390 هـ الموافق 10 أغسطس 1970 م