أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات

نشر في

قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على الفصل الثاني  من الباب السابع في القانون البحري الليبي.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م  بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ. 
  • وعلى قرار رقم 55 لسنة 1975 م  بشأن لجان فض المنازعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار رقم 55 لسنة 1975 ويجر تعديلاتها على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية للميناء او من يقوم مقامه < رئيسا.
  2. رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
  3. رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
  4. رئيس قسم الشؤون الفنية بالميناء < عضوا.
  5. رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.

مادة 2

يعاد تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار رقم 55 لسنة 1975م ويجر تعديلاتها على النحو التالي:

  1. الكاتب العام < رئيسا.
  2. مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
  3. مدير مكتب القانون بالأمانة < عضوا.
  4. أمين غرفة الملاحة < عضوا.
  5. عضو إدارة الشؤون البحرية < عضوا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل
  • صدر في: 17 صفر 1402 و.ر.
  • الموافق: 16/8/1992 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.