أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد 24 محرم 1444 ه الموافق 22 نوفمبر 2022 م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في بنغازي

بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه

الموافق: 21 ديسمبر 2022 م

مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.