قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
22 سبتمبر 1976
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 79
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على قانون النظام المالى للدولة والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980م.
- و على القانون رقم 4 لسنة 1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976م
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1976م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1975م ونقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 76/ 1980م وميزانية التحول لعام 1976م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات المشروع رقم 3 المجمع الكيماوي بأبي كماش المدرج تحت البند الفرعي د الصناعات الكيماوية من البند رقم 1 برنامج التصنيع بالباب الرابع بميزانية التحول للسنة المالية 1976م مبلغ 33500,000 د.ل ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- ابوبكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمى
- صدر في 28 رمضان 1396هـ
- الموافق 22 سبتمبر 1976 م