Skip to main content

قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

22 سبتمبر 1976

قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات المشروع رقم 3 المجمع الكيماوي بأبي كماش المدرج تحت البند الفرعي د الصناعات الكيماوية من البند رقم 1 برنامج التصنيع بالباب الرابع بميزانية التحول للسنة المالية 1976م مبلغ 33500,000 د.ل ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ابوبكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمى
  • صدر في 28 رمضان 1396هـ
  • الموافق 22 سبتمبر 1976 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.