قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على قانون النظام المالى للدولة والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980م.
- و على القانون رقم 4 لسنة 1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976م
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1976م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1975م ونقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 76/ 1980م وميزانية التحول لعام 1976م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات المشروع رقم 3 المجمع الكيماوي بأبي كماش المدرج تحت البند الفرعي د الصناعات الكيماوية من البند رقم 1 برنامج التصنيع بالباب الرابع بميزانية التحول للسنة المالية 1976م مبلغ 33500,000 د.ل ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- ابوبكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمى
- صدر في 28 رمضان 1396هـ
- الموافق 22 سبتمبر 1976 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.