أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 1976 م إلى 31 ديسمبر 1980 م

نشر في
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 1976 م إلى 31 ديسمبر 1980 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 1396 ه/ يناير 1976 م بعد دراسة خطة التحول، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387ه الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، 
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73 – 1983 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تعتمد خطة التحول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن الفترة من أول يناير 76م إلى آخر ديسمبر 1980م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 7170,000,000 دینار سبعة آلاف ومائة وسبعين مليون دينار وذلك على الوجه المبين بالجدول الثاني المرافق لهذا القانون و الجداول التفصيلية الملحقة به.

مادة 2 

يكون الإنفاق على برامج ومشروعات هذه الخطة خلال مراحل تنفيذها الخمس وفقا لما يعتمد لكل مرحلة مالية على حده.

مادة 3 

تغطي مصروفات الخطة المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق وطبقا لما يخصص لهذا الغرض فى كل مرحلة مالية من مراحل الخطة.

مادة 4 

يجوز بموافقة مجلس الوزراء الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات او الاعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية التحول للسنة المالية التي يجري خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الاجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس الوزراء لهذه المشروعات أو الاعمال، ولو تجاوزت القيمة الاجمالية التقديرية المقررة لها في خطة التحول.

ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التى تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال فى ميزانية التحول ويسرى هذا الاستثناء حتى نهاية الخطة الخمسية 76/ 1980 م.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 1976م، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 محرم 1396 هـ
  • الموافق 22 يناير 1976 م

الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 1976م إلى آخر ديسمبر 1980 م 

البنداسم البرنامجمخصصات خطة 76 – 1980 م 
الباب الأول – قطاع/ الزراعة والإصلاح الزراعي
1الاستصلاح والاستزراع56,335,000
2المراعي14,000,000
3الانتاج الحيواني95,125,000
4الانتاج النباتي11,100,000
5إنتاج النخيل1,000,000
6الغابات14,100,000
7الآلات الزراعية3,500,000
8الإرشاد الزراعي2,250,000
9الصوامع والمخازن 22,110,000
10الطرق الزراعية20,000,000
11القروض والإعانات الحكومية126,000,000
12البحوث والإحصاء11,000,000
13دراسات وأبحاث المياه24,276,000
14التعليم الزراعى8,500,000
15تنمية واستغلال الوديان35,000,000
16الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعى1,000,000
مجموع الباب الأول445,296,000
الباب الثانى – قطاع/ التنمية الزراعية المتكاملة:
1منطقة سهل الجفارة219,900,000
2منطقة الجبل الأخضر195,300,000
3منطقة فزان115,000,000
4منطقة الكفرة والسرير133,000,000
5منطقة الصلول الخضر95,600,000
6مشروع زراعة الحبوب20,000,000
7استكمال رؤوس أموال الشركات2,500,000
مجموع الباب الثاني781,300,000
الباب الثالث – قطاع/ التغذية والثروة البحرية:
1التغذية3,000,000
2موانئ ومرافئ الصيد20,000,000
3التوسع في استغلال الثروة السمكية5,000,000
4مجمعات التبريد والثلاجات10,851,000
5البحوث والدراسات والتدريب2,500,000
مجموع الباب الثالث41,351,000
الباب الرابع – قطاع/ الصناعة والثروة المعدنية:
1التصنيع673,263,000
2الحديد والصلب200,000,000
3البحوث الصناعية14,150,000
4تشجيع الصناعة8,150,000
5التدريب والتعليم الصناعى7,190,000
6تطوير ودعم الصناعات التقليدية2,000,000
7القروض الصناعية والعقارية185,000,000
مجموع الباب الرابع1,089,753,000
الباب الخامس – قطاع/ النفط واستغلال الغاز:
1تكرير النفط98,800,000
2تصنيع الغاز297,200,000
3مجمع الألياف الصناعية150,000,000
4مجمع صناعة اللدائن10,000,000
5مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب800,000
6الاستكشاف والانتاج40,000,000
7خطوط الأنابيب بالمنطقة الغربية40,000,000
8التدريب7,396,000
9المدينة السكنية بالبريقة4,000,000
مجموع الباب الخامس648,196,000
الباب السادس – قطاع/ الكهرباء:
1محطات التوليد والشبكات519,345,000
2دراسات توليد ونقل الطاقة1,500,000
3الورش والمخازن2,500,000
4التدريب9,500,000
5تدعيم وسائل النقل والآليات1,000,000
6استكمال رأسمال الشركة العامة للاعمال الكهربائية4,500,000
7تصفية الالتزامات القائمة على المشروعات5,300,000
مجموع الباب السادس543,645,000
الباب السابع – قطاع/ التعليم والتربية:
1التعليم الابتدائي90,000,000
2التعليم الإعدادي التعليم50,000,000
3التعليم الثانوى30,000,000
4التعليم المهني20,700,000
5معاهد المعلمين والمعلمات13,800,000
6جامعة طرابلس124,530,000
7جامعة بنغازي104,900,000
8الخدمات المتصلة بالتعليم9,500,000
9البعثات الدراسية العليا15,000,000
10محو الأمية2,500,000
11الآثار500,000
12تطوير المدارس القائمة3,500,000
13مستلزمات التدريب للانتاج المنزلي2,500,000
14مستلزمات المبنى المدرسى3,000,000
مجموع الباب السابع470,430,000
الباب الثامن – قطاع/ الإعلام والثقافة:
1الاعلام36,149,000
2الثقافة والفنون3,350,000
3التدريب على شئون الإعلام والطباعة1,500,000
4الثورة الثقافية50,000,000
5تصفية التزامات341,000
مجموع الباب الثامن91,340,000
الباب التاسع – قطاع/ القوى العاملة:
1تنمية القوى العاملة34,599,000
2الثقافة العمالية1,200,000
3التنمية الإدارية6,000,000
مجموع الباب التاسع41,799,000
الباب العاشر – قطاع/ الصحة العامة
1المستشفيات106,655,000
2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية20,450,000
3المختبرات والمخازن الطبية22,950,000
4مكافحة الأمراض المتوطنة6,080,000
5التدريب والإرشاد الصحي 11,270,000
6وسائل النقل1,000,000
7تطوير وتجديد المرافق الصحية3,000,000
مجموع الباب العاشر171,405,000
الباب الحادى عشر – قطاع الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
1الرعاية الاجتماعية9,207,000
2رعاية الشباب30,950,000
3المساهمة في بناء المساجد2,500,000
4دراسات وبحوث اجتماعية500,000
مجموع الباب الحادى عشر43,157,000
الباب الثاني عشر – قطاع/ الإسكان:
1إنشاء المساكن445,548,000
2المرافق العامة165,688,000
3إنشاء قرى متكاملة جديدة140,000,000
4المبانى الادارية17,000,000
5مباني الخدمات للمشروعات العامة6,000,000
6إعانات الجمعيات التعاونية للإسكان15,000,000
7تهجير ونقل بعض القرى5,000,000
مجموع الباب الثاني عشر749,236,000
الباب الثالث عشر -/ قطاع خدمات الأمن
1إنشاء مبنى كلية الشرطة5,000,000
2انشاء مباني مختلفة20,000,000
3تجهيزات ومعدات أساسية10,000,000
مجموع الباب الثالث عشر35,000,000
الباب الرابع عشر – قطاع/ البلديات:
1مياه الشرب127,950,000
2المجاری254,750,000
3المشروعات الأخرى للبلديات135,450,000
4تطوير وحماية البيئة31,000,000
5التخطيط والدراسات والتدريب3,500,000
مجموع الباب الرابع عشر552,650,000
الباب الخامس عشر – قطاع/ النقل والمواصلات
1الطرق325,005,000
2المطارات120,235,000
3النقل البرى9,700,000
4النقل الجوى47,500,000
5النقل العام للركاب26,800,000
6البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية95,350,000
7الأرصاد الجوية7,544,000
مجموع الباب الخامس عشر 632,134,000
الباب السادس عشر – قطاع/ النقل البحرى:
1الموانى323,500,000
2شراء الناقلات والبواخر40,000,000
3انشاء الكلية البحرية10,000,000
مجموع الباب السادس عشر373,500,000
الباب السابع عشر – قطاع/ التجارة والتسويق:
1التجارة والتسويق12,000,000
2السياحة والمعارض20,730,000
مجموع الباب السابع عشر32,730,000
الباب الثامن عشر – قطاع/ التخطيط والبحث العلمي:
1البحوث والدراسات والتدريب1,600,000
2الإحصاء والتعداد1,420,000
3أعمال المساحة3,725,000
4الطاقة الذرية500,000,000
مجموع الباب الثامن عشر56,745,000
الباب التاسع عشر: احتياطي المشاريع325,333,000
المجموع العام7,170,000,000

الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 1976م إلى آخر ديسمبر 1980 م 

الباباسم القطاعمخصصات خطة 76 – 1980 م 
1الزراعة والإصلاح الزراعي445,296,000
2التنمية الزراعية المتكاملة781,300,000
3التغذية والثروة البحرية41,351,000
4الصناعة والثروة المعدنية1,089,75,000
5النفط واستغلال الغاز648,196,000
6الكهرباء543,645,000
7التعليم والتربية470,430,000
8الأعلام والثقافة91,430,000
9القوى العاملة41,799,000
10الصحة العامة171,405,000
11الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي43,157,000
12الاسكان794,236,000
13خدمات الامن35,000,000
14البلديات552,650,000
15النقل والمواصلات632,134,000
16النقل البحرى373,500,000
17التجارة والتسويق32,730,000
18التخطيط والبحث العلمي56,745,000
19احتياطي المشاريع325,333,000
المجموع العام7,170,000,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.