أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

نشر في

قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينشأ مشروع لانتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان التابعة لمجلس التنمية الزراعية، على مساحة قدرها 10000 (عشرة آلاف) هكتار موزعة على المواقع التالية: –

  • 5000 (خمسة الآف) هكتار بوادى كثير والواقع شرق براك. 
  • 3000 (ثلاثة الآف) هکتار بوادى برجوج والواقع جنوب غرب المكنوسة.
  • 2000 (الفا) هکتار بوادی ایروان والواقع غرب أوباري.

مادة 2

  • أ- يضاف إلى البند رقم (3) برنامج منطقة فزان – الباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م) بند فرعى (و) بأسم (مشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم) وتكون مخصصاته في هذه الخطة 25360000 (خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وستين ألف) دینارا ليبيا، ومخصصاته فى هذه الميزانية (3000,000) ثلاثة ملايين دينار ليبى.
  • ب- يضاف مبلغ وقدره 7000000 (سبعة ملايين) دينار ليبي إلى البند الفرعى (ب) الخطوط والشبكات (من البند رقم (1) برنامج محطات التوليد والشبكات من الباب السادس (قطاع الكهرباء) من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/ 1980م) – ويخصص هذا المبلغ لتدعيم محطات التوليد ومد خطوط الكهرباء اللازمة (لمشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان)
  • ج- تنقل المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من هذه المادة وقدرها 32360000 (اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ليبي) من الباب 19 (احتياطى المشاريع) فى خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980م).

كما ينقل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) وقدره 3000000 (ثلاثة ملايين) دينار ليبي من الباب (19) (احتياطى المشاريع) في ميزانية التحول للسنة المالية 1976م.

مادة 3

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 25 جمادى الآخرة 1396هـ
  • الموافق 23 يونيو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.